أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1104

جلسة 21 من مايو سنة 1951
(403)
القضية رقم 236 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك, المستشارين.
دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم به. الوقائع المذكورة في الحكم لا تفيد قيامه. تمسك المتهم به في مذكرة قدمها بعد إقفال المرافعة. لا يلتفت إليه.
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعي، وما دامت الوقائع التي ذكرتها المحكمة في حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ولا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف في مذكرة قدمها بعد أن انتهت المرافعة في الدعوى وأجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد انتهاء المرافعة من طلبات كان في وسعه التمسك بها أثناء المرافعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد المنعم بسيوني أحمد (الطاعن) و2 - حميده أحمد منصور بأنهما بدائرة قسم مينا البصل المتهم - الأول ضرب محمد إبراهيم النوساني فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوماً. وثانياً - ضرب إبراهيم إبراهيم النوساني وابنته اعتدال إبراهيم فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. والمتهم الثاني - ضرب محمد السيد أبو حلقة فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادتين 241 - 1 و242 - 1 من قانون العقوبات. وقد ادعت السيدة علي موسى بصفتها بحق مدني وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 21 جنيه تعويضاً. وفي أثناء نظر هذه الدعوى دفعت المدعية بالحقوق المدنية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لأنها جناية وقد قضي برفض الدفع وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما أنها (المدعية بالحقوق المدنية) عدلت مبلغ التعويض إلى 51 جنيهاً وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت عملاً بمادتي الاتهام - أولاً - بحبس المتهم الأول (الطاعن) شهراً واحداً مع الشغل عن تهمة ضربه محمد إبراهيم النوساني وقدرت خمسة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ. وثانياً - بتغريمه ستة جنيهات عن تهمة ضربه كلاً من إبراهيم إبراهيم النوساني واعتدال إبراهيم. وثالثاً - بتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات وأعفتهما من المصروفات الجنائية. ورابعاً - رفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها بالمصروفات فاستأنف المتهمان والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبإلزام المتهم الأول (الطاعن) بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية بصفتيها مبلغ 51 جنيهاً والمصاريف المدنية عن الدرجتين 5 جنيه مقابل أتعاب محاماة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لقصوره ذلك بأن المحكمة أغفلت بحث قيام حالة الدفاع الشرعي لديه مع أن واقعة الدعوى ترشح لقيامها إذ أنها كانت مشاجرة بين فريقين وقد أصيب هو فيها بالعديد من الإصابات ثم إنه قد تمسك بهذا الدفاع صراحة بالمذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتصدى له بالبحث والحكم. ويضيف الطاعن أنه أشار في مذكرته أيضاً إلى الأدلة القائمة في الدعوى وناقشها وبين أوجه التناقض الواقع فيها وقدم الأدلة التي تؤيد هذا الدفاع وهذه المطاعن إلا أن المحكمة دانته دون أن تتعرض لهذا الذي أدلى به أو تشير إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وهو جدل موضوعي يتصل بتقدير الأدلة ويتخرج عن رقابة محكمة النقض. أما ما يشير إليه عن الدفاع الشرعي فمردود بأنه لم يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح له النعي على الحكم لهذا السبب كما أنه ليس في الوقائع التي ذكرتها المحكمة في حكمها ما يدل على قيام حالة الدفاع الشرعي لديه. وأما ما يقوله من تمسكه بالدفاع الشرعي في المذكرة التي قدمها بعد المرافعة فمردود بأن المرافعة على ما يبين من محضر الجلسة - كانت قد انتهت في الدعوى وأجلت المحكمة القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات فهي لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان في وسعه إبداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.