أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 456

جلسة 6 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(126)
القضية رقم 317 سنة 27 القضائية

إثبات. تزوير. سلطة محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها من الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان العقد المطعون عليه.
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب اقتناعها بهذا الرأى باعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – ارتكب تزويرا فى محرر عرفى عقدى بيع قطعة أرض صادرين من أم السعد إبراهيم الشهروبى ومقبولة أحمد عمرو وخضر حسين على ومحمد الشهير بحمام حسن محمد عمرو، بأن استحصل على الأختام الخاصة بهم ووقع بها على عقدى بيع نسب صدورها من المجنى عليهم وثانيا: استعمل المحرر المزور بأن قدمه لمحكمة أبو حمص الجزئية المدنية فى القضية 358/ 1949 مدنى أبو حمص. وطلبت النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وادعت أم السعد ابراهيم ومقبولة أحمد عمرو بحق مدنى قدره 1 قرش على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات – أولا بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وكفالة 10 جنيه (عشرة جنيهات) لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، وثانيا: بإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدنى أم السعد ابراهيم الشهروبى ومقبوله محمد أحمد عمرو مبلغا وقدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ 300 قرش (ثلثمائة قرش) مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وبإلزامه بالمصاريف المدنية عن الدرجة الثانية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة سماع الشهود الذين وقعوا على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير ولكنها قضت فى الدعوى دون سماعهم بعد أن كانت قررت فى جلسة سابقة إعلانهم – ولم تستكمل محكمة ثانى درجة هذا النقض بل أغفلت هذا الدفاع الجوهرى رغم تمسك الطاعن به أمامها هذا وقد اعتمد الحكم فى إدانة الطاعن على أسباب حكم الرد والبطلان دون أن يفحص هو الواقعة بنفسه ويبين سبب إقناعه بحصول التزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى التزوير والاستعمال اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – وقال فى صدد ما يثيره الطاعن فى الوجه الأول من الطاعن – لما كان ذلك وكانت التحقيقات التى أجرتها المحكمة المدنية وتلك التى أجرتها محكمة أول درجة وما ثبت من الشكوى الإدارية ومحضر جمع الاستدلالات وما استخلصته هذه المحكمة من كل أولئك وثبت بنص الحكم ما يكفى لإقناعها وتكوين اعتقادها فى أن هذا العقد مزور ومن ثم فهى تلتفت عن طلب المتهم سماع شهود العقد ولا ترى محلا لاجابته، لما كان ذلك وكان يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة، قد حققت شفوية المرافعة بسماعها أقوال شاهدتى الإثبات أم السعد ابراهيم ومقبولة محمد أحمد عمرو وكانت المحكمة الاستئنافية غير ملزمة فى الأصل باجراء تحقيق فى الدعوى إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه وكانت المحكمة المطعون على حكمها لم تر محلا لاستجابة طلب الشهود لاقتناعها بما فى الدعوى من عناصر كافية لتكوين عقيدتها لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد وبطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب اقتناعها بهذا الرأى باعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها – كما هو الحال فى الدعوى – وذلك بالإضافة إلى عناصر الإثبات الأخرى – لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يكون له محل وهو لا يعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.