أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 462

جلسة 6 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(128)
القضية رقم 323 سنة 27 القضائية

إثبات. حكم " تسبيب كاف". خطأ الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة. لا عيب.
خطأ الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته، لا يقدح فى سلامته مادام الأمر فى التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا فراج على أبو زيد (بكوريك) على رأسه فأحدث به الاصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من العظم الجدارى الأيمن لا يملأ بنسيج عظمى بل نسيج ليفى مما يعرض حياة المجنى عليه للخطر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 ع، فقررت بذلك، وادعى فراج على أبو زيد بحق مدنى قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم صديق توفيق عبد الرحيم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى فراج على أبو زيد مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... ومن حيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى الإسناد كما شابه القصور ذلك أن المحكمة فى تحصيلها واقعة الدعوى ذكرت أن الطاعن كان موجودا بمحل الحادث فى الساعة الثامنة والنصف صباحا مع أن أحدا لم يشهد بذلك وحقيقة الأمر أنه مر مصادفة بهذا المحل بعد وقوع الحادثة بنحو ساعتين، كما أن الحكم استخلص أن المجنى عليه هو الذى أبلغ الحادث فى حين أن المبلغ هو والده، وفضلا عن ذلك فإن الحكم رد على دفاع الطاعن الذى أبداه للمحكمة من أن شاهد الإثبات تربطه بالمجنى عليه صلة المصاهرة وأن هذا الأخير اتهم بضرب والد الطاعن، رد الحكم على هذا الدفاع ردا مقتضيا بأن المتهم لم يجرح أقوال الشهود، ولم يتحدث عما أثاره الدفاع من أن المجنى عليه لا يبصر بعينه اليمنى وقد حصل الاعتداء عليه من الخلف ومن الناحية اليمنى وهذا منها يعيب حكمها بالقصور.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " إن السيد على أبو زيد كان يسير على طريق مجاور لزراعة والد المتهم المدعو توفيق عبد الرحيم يقود جملا ويرافقه باروكة أمين نجيب يقود جملا آخر، وقد ألفيا الطريق وعرا إذ فاضت عليه المياه وأصبح سير الجمال عليه خطرا فانتحيا جانبا فى أرض توفيق عبد الرحيم ومرا بجمليهما فاعترضهما توفيق عبد الرحيم فانصرف باروكة وأمسك توفيق عبد الرحيم بالسيد على أبو زيد واعتدى عليه بالضرب ولما شاهد المجنى عليه فراج على أبو زيد الذى كان على مقربة من مكان الحادث الاعتداء على أخيه السيد على أبو زيد هب مسرعا لتخليصه وإذ ذاك ضربه المتهم صديق توفيق بكوريك على رأسه من الخلف فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ثم أبلغ الحادث للجهات المختصة وتولت النيابة التحقيق كما عملت للمصاب عملية تربنة ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ومن بينها شهادة المجنى عليه أمام المحكمة، وأقوال أخيه السيد على أبو زيد فى التحقيقات بعد أن أمرت بتلاوتها، لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة من أقوال الشاهدين بأن الطاعن هو الضارب للمجنى عليه بالكوريك على رأسه يفيد بالضرورة أنه كان موجودا بمكان الحادث وقت وقوعه ولما كان ما يدعيه الطاعن من أن المبلغ عن الحادث هو والد المجنى عليه، بفرض صحته، لا يقدح فى سلامة الحكم مادام الأمر فى التبليغ لا يجاوز حد الإخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها وكان لا يغض من قيمة البينة أن يكون الشاهد أخا للمجنى عليه أو قريبا ومادامت المحكمة قد وثقت فى صدق أقواله إذ العبرة هى باطمئنانها لما يدلى به، ومن حقها أن تزن هذه الأقوال فتأخذ بها أو لا تأخذ والأمر فى ذلك متروك لها تقدره التقدير الذى ترتاح له دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى هذا التقدير، اللهم إلا إذا كان فيه ما لا يسلم به العقل – لما كان ذلك، وكان ما أبداه الطاعن للمحكمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلزم المحكمة بالرد عليها وتعقبها، إذ الرد يكون مستفادا من قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردتها مطمئنة إليها – لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس مستعينا رفضه موضوعا.