أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 201

جلسة 3 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد توفيق المدنى.

(44)
الطعن رقم 138 لسنة 44 القضائية

(1و2و3) نيابة عامة. "حقها فى الطعن فى الأحكام" .نقض. "المصلحة فى الطعن". "التقرير بالطعن. نطاقه". "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". إجراءات المحاكمة. محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". بطلان. تبغ.
(1) من المقرر أن النيابة العامة أن تطعن بالنقض فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه ما دام لا ينبئ على طعنها تسوئ مركزه [(1)] علة ذلك ؟
(2) الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضا الحكم الغيابى الأول. لاندماجه فيه.
(3) قضاء الحكم الاستئنافى بالغاء حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريكها يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها عملا بالمادة 419 إجراءات جنائية. علة ذلك: عدم تفويت إحدى درجتى التقاضى على المحكوم عليه.
قضاء محكمة ثانى درجة على خلاف ذلك فى موضوع الدعوى المستأنفة دون إعادتها لمحكمة أول درجة خطأ فى القانون يستوجب نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
1 - من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص بمركز قانونى خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام – مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا ينبني على طعنها – فى حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضا الحكم الغيابى الأول لاندماجه فيه.
3 - تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الاجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها". ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيا بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولم يقض باعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، بل قضى فى موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى فإنه يكون معيبا بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن قام بزراعته محليا. وطلبت معاقبته بالمواد 1و2و3و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1970 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 30 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط. فعارض المحكوم عليه، وقضى فى معارضته بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة إذ قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول الدعوى أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا تحرم المطعون ضده إحدى درجات التقاضى أما وأنها تصدت للموضوع فإن قضاءها يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام – مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين وما دام أنه لا ينبني على طعنها – فى حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة – تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة فى طعنها إنما يرد على الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتصدى للموضوع وفصل فيه، لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضا الحكم الغيابى الأول لاندماجه فيه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه بأنه فى يوم 8 يناير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن قام بزراعته محليا وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وقضت محكمة أول درجة غيابيا بعدم قبول الدعوى تأسيسا على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة مائة جنيه وتعويض مقداره عشرة آلاف وثمانمائة جنيه لمصلحة الجمارك ومصادرة التبغ المضبوط فعارض المحكوم عليه، وقضت المحكمة باعتبار المعارض كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى الأمر الذى منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الاجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها"، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلا أنه لم يقضى باعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى فى موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى، فانه يكون معيبا بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى.


[(1)] نفس المبدأ نشر بالسنة 23 ص 242 والسنة 24 ص 108.