أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 205

جلسة 3 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد توفيق المدنى.

(45)
الطعن رقم 141 لسنة 44 القضائية

ضرب. "ضرب أحدث عاهة". رابطة سببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "خبرة".
خلو التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة مؤداه: عدم إمكان الاستدلال بها على رابطة سببية بين تلك الإصابة والضرب المنسوب للمحكوم عليه مثال لتسبيب معيب.
إذا كانت التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التى نشأت عنها العاهة، كما خلى تقرير الطبيب الشرعى النهائى من بيان ما إذا كانت الإصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجنى عليه بحائط – كما جاء بدفاع الطاعن – أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن باحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه الألفاظ فكان أن ضربه الأخير وأمسك بالإصبع الوسطى ليده اليسرى ولواه فأصيب بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى انكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للإصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتبين بالمفصل السلامى الظفرى لتبين الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 10% واستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى الذى اقتصر على بيان الإصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة فان الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا إلى دليل فنى مما يعيبه بالقصور فى البيان.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 14 نوفمبر سنة 1970 بدائرة مركز كوم امبو محافظة أسوان أحدث عمدا.........الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى انكيلوزتام فى حالة بسط بالمفصل السلامى العلوى بالإصبع الوسطى ليده اليسرى وتيبس بالمفصل السلامى الظفرى لتيبس الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وطلبت من مستشار الاحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1973 عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة، عول على التقرير الطبى الشرعى الذى جاء خاليا من بيان سبب حدوث الإصابة التى تخلفت عنها العاهة بالمجنى عليه مما يعيب الحكم بالقصور فى استظهار رابطة السببية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه بين الواقعة بما مؤداه أن نزاعا حدث بينهما حول حياكة ملابس الطاعن تراشقا فيه الألفاظ فكان أن ضربه الأخير وأمسك بالإصبع الوسطى ليده اليسرى ولواه فأصيب بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى انكيلوزتام فى حالة بسط المفصل السلامى العلوى للإصبع الوسطى نتيجة الضيق بالمفصل المذكور وتبيس بالمفصل السلامى الظفرى لتيبس الإصبع فى وضع ثنى مما يقلل من كفاءته علي العمل بنحو 10% واستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه وشاهده والتقرير الطبى الشرعى، وبعد أن حصل مضمون شهادة الشاهدين أورد مؤدى التقرير الطبى الشرعى النهائى الذى اقتصر على بيان الإصابة ووصف العاهة المستديمة دون أن يبين سبب إحداث هذه الإصابة. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن التقارير الطبية المقدمة فى الدعوى قد خلت من بيان سبب الإصابة التى تشأت عنها العاهة، وقدم الطبيب الشرعى تقريره النهائى دون تنفيذ استيفاء النيابة العامة ببيان ما إذا كانت هذه الإصابة تحدث نتيجة اصطدام يد المجنى عليه بحائط – كما جاء بدفاع الطاعن – أو نتيجة ثنى الطاعن للإصبع الوسطى ليد المجنى عليه اليسرى. لما كان ذلك، فان الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن وبين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه استنادا إلى دليل فنى، مما يصمه بالقصور فى البيان، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.