أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1149

جلسة 28 من مايو سنة 1951
(419)
القضية رقم 277 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
دفاع. طلب معاينة لتحقيق دفاع هام. رفضه وعدم الرد عليه. قصور.
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك بأن الشاهد الذي استندت المحكمة إلى أقواله في الإدانة لم يكن ليستطيع وهو في قاطرته أن يرى حالة السيمافورات المضاءة له لأن الأنوار التي توضع بها ليلاً لإعطاء إشارة الفتح أو الغلق موضوعة وضعاً عكسياً بالنسبة له مما يستحيل معه الرؤية إلا من الأمام وطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع. فأغفلت المحكمة هذا الطلب الجوهري ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بدائرة قسم الرمل تسبب بغير عمد في حصول حادث بقطار السكة الحديد من شأنه تعريض الأشخاص الذين به للخط وقد نشأ عنه موت عبد الحميد حميده الجهني ومحمد سالم أحمد وبشرى عقل جرجس ومحمد رزق السعدني وخرالمبومكسياديس ومحمد أبو راس وحسن محمد شرف الدين وعوض حسن أحمد وفاطمة عبد الرحيم وإصابة مصطفى علي إبراهيم وآخرين موضحة أسماؤهم بالتحقيقات وذلك بأنه لم يغلق في الوقت المناسب أجهزة الإشارات (السيمافورات) في طريق القطار السريع رقم 993 القادم من القاهرة بالرغم من علمه بأن قطار الإكسبريس رقم 19 متعطل عند كوبري حجر النواتية في طريق القطار السالف الذكر ولم يسلم عامل الإشارات كبسولة صالحة للاستعمال لوضعها بجهاز الإشارات بسيمافور الوسط ولم يراقب مدى صلاحيتها من تاريخ وضعها قبل الحادث بحوالي خمسة عشر يوماً حتى وقعت وقوعه المراقبة الواجبة عليه بحكم وظيفته وقد نشأ عن ذلك مصادمة القطار الخلفي للقطار الأمامي وحدوث عدة إتلافات بعربات القطارين مما ترتب عنه موت الأشخاص الآنف ذكرهم وإصابة آخرين. وطلبت عقابه بالمادة 169 من قانون العقوبات ومحكمة الرمل الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل, فاستأنف, وقضي بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخذت بحقوقه في الدفاع ذلك لأنه في سبيل تكذيب الشاهد الذي استندت المحكمة في الحكم بالإدانة إلى شهادته طلب إلى محكمة ثاني درجة إجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع إلا أنها أغفلت هذا الطلب ولم ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في الإدانة إلى شهادة قائد قطار فوارغ الزلط الذي كان قادماً من الإسكندرية بأنه رأى السيمافورات مفتوحة عند مروره بكشك الطاعن ثم تقابل مع القطار السريع القادم من القاهرة على بعد250 متراً من هذا الكشك ولما كان في هذا الوضع أقفل الطاعن السيمافورات فجأة ومن ثم يكون الطاعن قد أخطأ بعدم قفله سيمافورات الكشك عقب مرور القطار رقم 19 المعطل بل تركها مفتوحة ثم أقفلها فجأة عندما اقترب القطار السريع وأصبح على مسافة 250 متراً من بلوك الطاعن, كما تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الدفاع عن الطاعن قال بالمذكرة المصرح بتقديمها أمام محكمة ثاني درجة إن هذا الشاهد لا يستطيع وهو في قاطرته أن يرى حالة السيمافورات المضادة له لأن الأنوار التي توضع بها ليلاً لإعطاء إشارة الفتح أو الغلق موضوعة وضعاً عكسياً بالنسبة له مما تستحيل معه الرؤية إلا من الأمام وطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الطلب ولم يرد عليه مع أنه طلب جوهري يتعلق بتحقيق دفاع هام فقد كان لزاماً على المحكمة إجابته أو الرد عليه أما وهي لم تفعل فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.