أحكام النقض – المكتب الفني– جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 502

جلسة 14 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(137)
القضية رقم 312 سنة 27 القضائية

إشكال. سلطة قاضى الإشكال. م 525 أ ج.
سلطة محكمة الاشكال محدودة بحدود طبيعة الاشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا لنص م 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لقاضى الأشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث فى مدى انطباقه على القانون لما فى ذلك من مساس بقوة الأحكام. ومن ثم فإذا قضت المحكمة فى دعوى الأشكال ببطلان الحكم المستشكل فى تنفيذه فانها تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الخزانة العامة وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة وذلك حالة كونه حارسا ومالكا وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة البلينا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم فى الحكم الأخير وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستشكل المتهم فى تنفيذ هذا الحكم وقضت محكمة سوهاج الابتدائية فى هذا الإشكال ببطلان الحكم الصادر بجلسة 6/ 3/ 1956 وتحديد جلسة 20/ 11/ 1956 لنظر المعارضة وتنبه على المتهم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

.... وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حين قضى فى دعوى الإشكال فى التنفيذ ببطلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن استئنافيا وتحديد جلسة لنظر المعارضة وقد أخطأ فى القانون وتجاوزت المحكمة فى إصداره حدود سلطتها القاصرة على مجرد إصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ الحكم فى الموضوع أو الاستمرار فيه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت سلطة محكمة الاشكال محدودة بحدود طبيعة الإشكال نفسه الذى لا يرد إلا على تنفيذ الحكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا من محكمة الموضوع طبقا لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لقاضى الإشكال أن يتعرض للحكم المستشكل فيه بالصحة أو بالبطلان أو يبحث فى مدى انطباقه على القانون لما فى ذلك من مساس بقوة الأحكام وإخلال بمالها من احترام واجب، هذا فضلا عن أن طرق الطعن فى الأحكام محددة فى القانون وليس الإشكال من بينها. لما كان ذلك وكانت المحكمة حين قضت فى دعوى الإشكال ببطلان الحكم المستشكل فى تنفيذه استنادا إلى وجود المتهم (الطاعن) بالسجن يوم نظر جلسة المعارضة الاستئنافية تكون قد تجاوزت السلطة المخولة لها بنص القانون والتى لا تعدو مجرد إصدار حكم يتضمن أمرا وقتيا بوقف التنفيذ حتى تقول محكمة الموضوع كلمتها إذا كان باب الطعن مازال مفتوحا وقد ضاعف من خطئها هذا أن حددت جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة أصدرت الحكم – لما كان ذلك كله وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تحرى ما إذا كان الطاعن قد سلك طريق الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافى حتى تعرف ما إذا كان الحكم قد صار نهائيا أو ما زال باب الطعن فيه مفتوحا فيمكن لمحكمة الموضوع تدارك ما شابه من بطلان وحتى تستطيع محكمة الإشكال على هدى ذلك القضاء بوقف تنفيذ الحكم أو السير فيه، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون بما يبطله ويستوجب نقضه.