أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 505

جلسة 14 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(138)
القضية رقم 346 سنة 27 القضائية

رى وصرف. تغليظ العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية. حكمته. ق 68 سنة 1953
غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر ولم ينص عليه فى المادة 72 – كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث قطعا بجسر ترعة بنى رضوان المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 36، 72/ 1، 2 من القانون رقم 68 لسنة 1953 ومحكمة مركز بنى سويف الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإعادة الشئ إلى أصله فورا على نفقته. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم ومحكمة بنى سويف الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة جنيهات. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده ثلاثة جنيهات بمقولة إن المادة 73 من القانون رقم 68 لسنة 1953 تنص على غرامة لا تقل عن 3 جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها على ارتكاب جريمة إحداث حفر فى جسر النيل أو ترعة عامة وأن المنسوب إلى المطعون ضده ولو أن النيابة العامة وصفته بأنه أحدث قطعا بجسر ترعة بنى رضوان إلا أنه يمكن اعتباره إحداث حفر مع أن الفعلين مختلفان ولا يجوز أن تقل العقوبة فى تهمة إحداث القطع عن خمسة جنيهات كما يجب إلزام المطعون ضده برد الشئ إلى أصله وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على المطعون ضده بأنه فى يوم 10 من مايو سنة 1954 بدائرة مركز بنى سويف. أحدث قطعا بجسر ترعة بنى رضوان وطلبت معاقبته بالمادتين 36 و72/ 1، 2 من القانون رقم 68 لسنة 1953 وفى 28 من ديسمبر سنة 1955 حكمت محكمة بنى سويف الوطنية غيابيا وتطبيقا للمواد المذكورة بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الشئ إلى أصله فورا على نفقته فعارض المطعون ضده وفى 21 من مارس 1956 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا، فاستأنف، وفى 15 من مايو سنة 1956 قضت محكمة بنى سويف الوطنية بهيئة جنح مستأنفة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده ثلاثة جنيهات. وأسست حكمها على أن " وقائع هذه الدعوى حسبما تكشفت عنها أوراقها تخلص فيما أثبته السيد المهندس رى بنى سويف فى محضره المؤرخ أول مايو سنة 1954 فى أنه أثناء مروره وشيخ الناحية أبصر المتهم أحدث قطعا بالجسر الأيمن لترعة بنى رضوان بقصد الإستيلاء على مياه أكثر وبسؤال المتهم (المطعون ضده) اعترف بما أسند إليه وبرده الشئ لأصله... وانه عن العقوبة المقضى بها فترى المحكمة تعديلها وإنزالها لثلاثة جنيهات إعمالا لنص المادة 73 من القانون رقم 68 لسنة 1953 الخاص بالرى والصرف إذ نصت صراحة على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجرائم الآتية... 3 إحداث حفر فى جسور النيل أو فى ترعة عامة... وان القول بأن أحداث حفر فى جسور النيل يختلف فى المقصود والمؤدى عن إحداث قطع فى أحد جسور النيل – قول غير صحيح لأن الهدف الباعث فى الحالين واحد... وانه لا يمكن القول بأن الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون تنصرف إلى من يحدث حفرا بقصد الحصول على أتربة من الجسر لأنه فضلا عن أن هذا الباعث غير معلوم فإن المشرع توقعه وأفرد له الفقرة الرابعة من المادة 73 من ذات القانون، ولو كان مراده ذلك لما أعجزه النص ولما أفرد لهذا الفعل فقرة خاصة ولا جدال فى أن محكمة الموضوع تكيف الواقعة المطروحة عليها وتطبق النص الوارد فى القانون بشأنها دون التقيد بالوصف الذى قدمته النيابة... ويتعين لذلك إعمال الفقرة الثالثة من المادة 73 من القانون رقم 68 لسنة 1953" وهذا النص قضى به الحكم وأسس عليه قضاءه مخالف للقانون ذلك بأن القانون غلظ العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 بعد النص على إحداث الحفر ولم ينص عليه فى المادة 72 – كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر يميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق. هذا إلى أنه إذا أخذ بنظر الحكم المطعون فيه من أن ذات الفعل يكون جريمتين فقد كان عليه أن يوقع العقوبة الأشد. وفقا للمادة 32/ 1 لا أن يوقع العقوبة الأخف – لما كان ذلك – وكانت المادة 72 من القانون رقم 68 لسنة 1953 قد وضعت حدا أدنى للغرامة التى يقضى بها هو خمسة جنيهات مع إلزام المخالف برد الشئ إلى أصله، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده ثلاثة جنيهات وأغفل الحكم برد الشئ إلى أصله قد خالف القانون فإنه يتعين لذلك نقضه مع إلزام الطاعن بالحد الأدنى للغرامة التى نصت عليها المادة 72 من القانون وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إعادة الشئ إلى أصله.