أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 514

جلسة 20 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(141)
القضية رقم 361 سنة 27 القضائية

تموين. قمح. استئناف. قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهم استنادا إلى صدور القانون رقم 9 سنة 1956. الحكم استئنافيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فى القانون سالف الذكر بالتأييد. لا خطا.
متى كانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم فى جريمة عدم توريد نصيب الحكومة من محصول القمح استنادا إلى صدور القانون رقم 9 سنة 1956 الذى مد أجل التوريد أو دفع البدل النقدى لغاية 31 من مارس سنة 1956 وقضت المحكمة الاستئنافية بعد انتهاء المهلة التى حددها القانون سالف الذكر بالتأييد، فإنها لا تكون قد أخطأت. إذ أن مؤدى ذلك القانون أن الفعل أصبح معفيا من العقاب فيما مضى وحتى انقضاء الأجل المنصوص عليه ولا تبدأ المسئولية الجنائية إلا بعد انقضائها فى حالة عدم التوريد أو عدم دفع البدل النقدى، ولما كانت الدعوى العمومية كما رفعت لا تشمل هذه الواقعة الجديدة فلا يكون هناك من سبيل أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها (نفيسه سليمان سيد أحمد) بأنها لم تورد نصيب الحكومة فى محصول قمح سنة 1950 فى الميعاد. وطلبت عقابها بالمواد 9 و10 و11 و12 و13 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 وقرارات وزير التموين رقم 94 لسنة 1950 و64 لسنة 1954. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 جنيهين لوقف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه بلا مصاريف. فعارضت وقضى فى معارضتها بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبراءة المتهم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها مع أن الحكم المستأنف وقد صدر فى 4 فبراير سنة 1956 إنما قضى بالبراءة استنادا إلى أنه قد صدر القانون رقم 9 لسنة 1956 وقد مد أجل التوريد أو دفع البدل النقدى لغاية 31 مارس سنة 1956 فى حين أنه لما قضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد فى 10 أبريل سنة 1956 كان هذا الأجل قد انتهى وبذلك لم يعد القانون رقم 9 لسنة 1956 الذى طبقته محكمة الدرجة الأولى هو القانون الأصلح، وكان يتعين القضاء بإدانة المطعون ضدها مادام أنها لم تقم بالتوريد أو دفع البدل النقدى لغاية 31 مارس سنة 1956.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى على المطعون ضدها بأنها حتى يوم 31 أغسطس سنة 1954 بدائرة مركز الواسطى لم تورد نصيب الحكومة فى محصول قمح سنة 1950 – وفى 5 نوفمبر سنة 1955 قضت محكمة الواسطى غيابيا بحبس المطعون ضدها ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 جنيه وتغريمها 100 جنيه بلا مصروفات فعارضت فى الحكم، وفى 4 فبراير سنة 1956 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة وأسست حكمها على " أن القانون رقم 9 لسنة 1956 صدر وعمل به فى 30 يناير سنة 1956 وينص على إعفاء الحائز من التوريد إذا دفع 2 جنيه عن كل أردب فى ميعاد شهرين من تاريخ العمل به، ومن ثم فان هذا القانون هو الذى يجب تطبيقه عملا بالمادة 5/ 2 لأنه أصلح للمتهم ولذلك وإزاء عدم انتهاء الفترة المنصوص عليها فيه تكون التهمة غير قائمة قبلها" فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وفى 10 من أبريل سنة 1956 قضت محكمة بنى سويف بالتأييد للأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف – لما كان ذلك، وكان القانون رقم 9 لسنة 1956 وقد عمل به ابتداء من 30 يناير سنة 1956 نص على إعفاء كل حائز من تسليم مقادير القمح المستولى عليها بموجب القرارات رقم 72 لسنة 1949 و94 لسنة 1951 و36 لسنة 1952 و79 لسنة 1953 إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون المذكور بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يتم توريده، وكان مؤدى ذلك أن الفعل أصبح معفيا من العقاب فيما مضى، وحتى انقضاء الشهرين المنصوص عليهما فى القانون ولا تبدأ المسئولية الجنائية إلا بعد انقضائهما فى حالة عدم التوريد أو عدم دفع البدل النقدى، وكانت الدعوى العمومية كما رفعت لا تشمل هذه الواقعة الجديدة، فانه لم يكن من سبيل أمام المحكمة الاستئنافية إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف. هذا إلى أنه صدر القانون رقم 216 لسنة 1956 وعمل به ابتداء من 16 مايو سنة 1956 وقد مد الأجل إلى 31 من يوليه سنة 1956 ومؤدى ذلك أن الفعل أصبح غير معاقب عليه لغاية انتهاء هذا الأجل، ومن ثم تبدأ المسئولية الجنائية إلا بعد انقضاء هذا الأجل إذا لم يقم الحائز بالتوريد أو دفع البدل النقدى.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


ملحوظة: - قررت المحكمة هذا المبدأ أيضا فى الطعنين 362، 363 سنة 27 ق الصادرين بذات الجلسة.