أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1155

جلسة 28 من مايو سنة 1951
(422)
القضية رقم 457 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
إثبات. شهادة الشهود. سلطة المحكمة في تقديرها. مناطه أن يكون على أساس الثابت بالأوراق.
إن المحكمة وإن كان لها سلطة تقدير شهادة الشهود فذلك إنما يكون على أساس الحقائق الثابتة بالأوراق, ولكنها إذا أدخلت في تقديرها للشهادة واقعة تخالف الثابت بالأوراق فهذا يكون عيباً في الاستدلال يفسد حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - سيد عبد الله إبراهيم. 2 - سيد إبراهيم سعودي بأنهما بزمام ناحية أبو رجوان قبلي مركز العياط مديرية الجيزة شرعا في قتل السيد محمد السيسي عمداً وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن كمنا له في طريقه وكان يحمل كل منهما مسدساً أطلق منه عيارين ناريين على المجني عليه قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطي الشرعي ولم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45, 56, 230, 231, 232 من قانون العقوبات فقرر بذلك.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة ادعى السيد محمد السيسي المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبلهما متضامنين.
والمحكمة قضت عملاً بالمواد 45, 46, 230, 231، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سيد عبد الله إبراهيم, سيد إبراهيم سعودي بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت شهادة شاهدي النفي اللذين استشهدهما الطاعن الثاني والتي تؤيد دفاعه من أنه لم يكن موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه واستندت في ذلك إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له أثره في عدم أخذ المحكمة بمؤدى هذه الشهادة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض لشهادة شاهدي نفي الطاعن الثاني قال: "وحيث إن المتهم الثاني أنكر التهمة أيضاً واستشهد بأنه كان مشغولاً بجمع جبن للصاوي خطاب وإبراهيم يوسف فقال الثاني إنه كان مع المتهم الساعة 8 صباحاً أي بعد الحاث بنحو ساعة وقال الأول إنه طرق منزل المتهم الساعة 7 فوجده, إلا أن هذين الشاهدين لم يسألا في وقت واحد ولم يسأل أولهما إلا بعد الحادث بأكثر من أسبوع فإذا أضيف إلى ذلك أن المتهمين لم يسألا يوم الحادث وإنما سئلا بعد أن استعدا وأحضرا معهما بعض المحامين لحضور التحقيق, ومن ثم كانت الفترة كافية لإعداد شهود وتدبير هذا الدفاع" ويبين من الاطلاع على الملف المطبوع الذي قدمه الدفاع عن الطاعنين بالجلسة أن الطاعن الثاني سئل بتاريخ 30 أغسطس سنة 1948 أي في يوم وقوع الحادث. واستشهد الشاهدين المشار إليهما بوجه الطعن عند سؤاله أمام النيابة لأول مرة. ولما كان ما أثبته الحكم يخالف هذه الحقيقة وكان للمحكمة سلطة تقدير شهادة الشهود على أساس الحقائق الثابتة بالأوراق فإن الحكم وقد أدخل في تقديره لهذه الشهادة واقعة تخالف الثابت بها يكون معيباً في استدلاله عيباً يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.