أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 545

جلسة 27 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(150)
الطعن رقم 396 سنة 27 القضائية

(أ) إجراءات. اعتراف. اختلاس محجوزات. سلطة المحكمة فى عدم سماع شهود الواقعة وأخذها المتهم باعترافه. م 271. أ ج.
(ب) دفاع. اطراح ما تقدم به المتهم فى مذكرته التى لم تصرح له بتقديمها. لا عيب.
1 – متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة، فانها تكون قد استعملت حقا مقررا فى المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 – متى كانت المحكمة لم تصرح للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، فإنه لا يعيب الحكم أن يطرح ما تقدم به المتهم فى مذكرته التى يقول عنها من طلب سماع الشهود الذين لم يطلب سماعهم بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتى كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا لحفظها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع، فاختلسها إضرارا بالمجنى عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بنى سويف الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، فاستأنف ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض........ الخ.


المحكمة

.... وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراءات باطلة، وأنه أخل بحقه فى الدفاع، وأخطأ فى القانون وقصر فى الرد على دفاعه، ذلك بأنه لم يسمع شاهدى الواقعة اللذين طلب الطاعن فى مذكرته المقدمة لمحكمة ثانى درجة وسماعهما، فلم يحقق شفوية المرافعة، وأخل بحقه فى الدفاع، ودانه بتهمة التبديد رغم ما دفع به من أنه غير مكلف بنقل المحجوزات الى السوق وأنه لم يعلم باليوم الذى أجل إليه البيع، كما قصر فى الرد على هذا الدفاع. ولا يغنية استناده إلى ما شهد به معاون المالية من أنه أعلن الطاعن باليوم الذى حدده للبيع، إذ أن القانون يستلزم تحرير محضر رسمى بالتأجيل وإعلان المتهم به، وهو ما لم يحصل.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة أن المتهم سئل عن التهمة، فاعترف بأنه باع المحصولات وقام بالسداد وهو لم يطلب من أى من درجتى التقاضى سماع الشهود – لما كان ذلك وكانت المحكمة قد دانته أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها دون أن تسمع شهود الواقعة، فانها تكون قد استعملت حقا مقررا فى المادة 271 من قانون الإجراءات. ولما كان لم يثبت أن المحكمة صرحت للطاعن بتقديم مذكره بدفاعه، فانه لا يعيب الحكم أن يطرح ما تقدم به الطاعن فى مذكرته التى يقول عنها من طلب سماع الشهود الذين لم يطلب سماعهم بالجلسة – لما كان ما تقدم وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تسمع من الشهود إلا من ترى ضرورة لسماع أقوالهم، وهى لم تر بها حاجة إلى شئ من ذلك. ولما كان لا جدوى للطاعن من التمسك بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، وبأنه لم يكن يعلم باليوم الذى حدد أخيرا للبيع، مادام الحكم قد دانه استنادا إلى اعترافه بالتصرف فى المحجوزات، وإلى ما أثبته معاون المالية من أنه انتقل إلى مكانها فلم يجدها، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.