أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 232

جلسة 10 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(53)
الطعن رقم 213 لسنة 44 القضائية

نقض. "المصلحة فى الطعن". "الصفة فى الطعن". طعن "المصلحة والصفة فيه". نيابة عامة. "حقها فى الطعن فى الأحكام".
إنتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين فى الطعن. أثره. عدم قبول الطعن. طعن النيابة العامة فى الأحكام لمصلحة القانون. غير جائز. علة ذلك. المصلحة النظرية. الصرف لا يؤبه لها. مثال.
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون ولها تبعا لذلك أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام – من جهة الدعوى الجنائية – وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم – تقيده فى ذلك بقيود طعنهم – بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فان طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فاذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها – وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بقبول استئناف المطعون ضده شكلا وقال فى أسبابه أنه قدم فى الميعاد القانونى وذلك على الرغم من عدم إثبات المتهم قيام عذر منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد – دون أن يقضى بعدم قبول الاستئناف عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أو يفصح عن ذلك فى أسبابه وهو ما يعتبر خطأ فى تطبيق القانون وخطأ فى التسبيب. إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده، وكانت سلطة الاتهام قد أجيبت إلى طلباتها بهذا القضاء كله، وكان المتهم لم يبد طلبات، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بشكل الاستئناف أو بموضوعه، فلم يتصل الطعن تبعا لذلك بطلب من طلباته فانه لا تكونه هناك مصلحة للطاعنة كسلطة اتهام أو للمحكوم عليه من الطعن على الحكم لقضائه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا دون القضاء بعدم قبوله، طالما أنه لا جدوى منه ما دام كل من الحكمين فيما يتعلق بالفصل فى شكل الاستئناف بقبوله أو بعدم قبوله فى خصوصيته هذه الدعوى، يلتقيان فى النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء فى الموضوع بإدانة المتهم، قضاء لا مطعن عليه منه أو من النيابة العامة – لما كان ما تقدم فان الطعن لايكون مقبولا لانعدام المصلحة فيه ويتعين رفضه موضوعا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 17 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة استغل السيارة فى غير غرضها المبين برخصتها، وطلبت عقابه بالمواد 66 و 84 و95 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وسحب الرخصة لمدة خمسة عشر يوما. فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضده شكلا وانساق إلى الحكم فى موضوعه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المطعون ضده لم يقرر بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا ولم يقم به مانع قهرى حال دون ذلك مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا دون قبوله والحكم فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعمال القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه استعمل السيارة فى غير غرضها المبين برخصتها ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابيا بتغريمه مائة قرش وسحب الرخصة لمدة خمسة عشر يوما ثم قضت فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد أعلن هذا الحكم لشخص المطعون ضده فى 16 ديسمبر سنة 1972 ولم يعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بقبول استئناف المطعون ضده شكلا وقال فى أسبابه أنه قدم فى الميعاد القانونى وذلك على الرغم من عدم إثبات المتهم قيام عذر منعه من التقرير بالاستئناف فى الميعاد – دون أن يقضى بعدم قبول الاستئناف عملا بالمادة رقم 406 من قانون الإجراءات الجنائية أو يفصح عن ذلك فى أسبابه وهو ما يعتبر خطأ فى تطبيق القانون وخطأ فى التسبيب. إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بادانة المطعون ضده، وكانت سلطة الاتهام قد أجيبت إلى طلباتها بهذا القضاء كله، وكان المتهم لم يبد طلبات ما سواء أكان ذلك فيما يتعلق بشكل الاستئناف أو بموضوعه فلم يتصل الطعن تبعا لذلك بطلب من طلباته، وكان الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، وكان لها تبعا لذلك أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام – من جهة الدعوى الجنائية – وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم فى الطعن لمصلحتهم – متقيدة فى ذلك بقيود طعنهم – بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فان طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فاذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فانه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها – وطعنها تبعا لذلك - مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها ومن ثم فانه لا مصلحة لها كسلطة اتهام أو للمحكوم عليه من الطعن على الحكم لقضائه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا دون القضاء بعدم قبوله، طالما أنه لا جدوى منه ما دام كل من الحكمين فيما يتعلق بالفصل فى شكل الاستئناف بقبوله أو بعدم قبوله فى خصوصية هذه الدعوى، يلتقيان فى النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء فى الموضوع بإدانة المتهم، قضاء لا مطعن عليه منه أو من النيابة العامة. لما كان ما تقدم، فان الطعن لايكون مقبولا لانعدام المصلحة فيه ويتعين رفضه موضوعا.