أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1176

جلسة 29 من مايو سنة 1951
(430)
القضية رقم 99 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
تنظيم. عدم استظهار ماهية الأعمال التي قضت المحكمة بتصحيحها على نفقة المخالف. قصور.
إن الشارع إذ نص في المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال" قد دل بذلك على أن الأصل هو أن يحكم بالغرامة في حدود ما نصت عليه تلك المادة على كل مخالفة للقانون إما تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال فلا يقضى به بمجرد وقوع المخالفة في ذاتها بل يقتضي هذا شيئاً آخر هو أن يكون البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام الأمر العالي الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم من حيث الخروج به عن خط التنظيم أو إقامته على ارتفاع أو أبعاد أو مقاسات بالمخالفة لما أمر به أو نهى عنه القانون - أما إذا كانت المخالفة تنحصر في إقامة البناء قبل الحصول على الرخصة التي يقضي القانون بالحصول عليها من القائمين على التنظيم قبل الشروع في البناء وكان البناء قد روعي في إقامته التزام خط التنظيم وليس فيه في ذاته مخالفة للارتفاعات أو الأبعاد أو المواقع التي فرضها القانون وجب أن يقتصر الحكم القاضي بالإدانة على الغرامة وحدها إذ لا يوجد عندئذ من الأعمال ما يستوجب التصحيح أو الاستكمال أو الهدم تنفيذاً لما يقضي به القانون. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ماهية الأعمال التي قضى بتصحيحها على نفقة المخالف فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبنوب أقام البناء المبين بالمحضر بدون
رخصة, وطلبت عقابه بالمواد 1, 18, 19، 20 من القانون 93 سنة 1948 ومحكمة أبنوب الجزئية قضت بتغريم المتهم 100 قرش وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته بلا مصاريف جنائية فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابياً في 12 - 6 سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام محكمة ثاني درجة بأنه وإن كان قد بنى الحائط موضوع الدعوى دون الحصول على رخصة بإقامته إلا أن ذلك لا ينطوي على مخالفة لقانون التنظيم من حيث موقع الحائط في ذاته. وطلبت تحقيق دفاعه هذا بسؤال مهندس التنظيم فأجابت المحكمة هذا الطلب وسمعت ذلك المهندس إلا أن الحكم لم يبين وجه المخالفة لقانون لتنظيم وعلى الرغم من ذلك القصور فقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الذي قضى بتصحيح الأعمال وبالتالي إزالة الحائط مع أن الإزالة لا يجوز القضاء بها إلا إذا كان ثمة مخالفة للقانون ولم تعن المحكمة بالرد على دفاع الطاعن مع أهميته.
وحيث إن الشارع إذ نص في المادة 18 من القانون رقم 93 سنة 1948 على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال" قد دل بذلك على أن الأصل هو أن يحكم بالغرامة في حدود ما نصت عليه تلك المادة على كل مخالفة للقانون إما تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال فلا يقضى به بمجرد وقوع المخالفة في ذاتها بل يقتضي هذا شيئاً آخر هو أن يكون البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام الأمر العالي الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم من حيث الخروج به عن خط التنظيم أو إقامته على ارتفاع أو أبعاد أو مقاسات بالمخالفة لما أمر به أو نهى عنه القانون أما إذا كانت المخالفة تنحصر في إقامة البناء قبل الحصول على الرخصة التي يقضي القانون بالحصول عليها من القائمين على التنظيم قبل الشروع في البناء وكان البناء قد روعي في إقامته التزام خط التنظيم وليس فيه في ذاته مخالفة للارتفاعات أو الأبعاد أو المواقع التي فرضها القانون وجب أن يقتصر الحكم القاضي بالإدانة على الغرامة وحدها إذ لا يوجد عندئذ من الأعمال ما يستوجب التصحيح أو الاستكمال أو الهدم تنفيذاً لما يقضي به القانون - ومتى كان ذلك مقرراً - وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ماهية الأعمال التي قضى بتصحيحها على نفقة المخالف فإنه يكون قاصر البيان معيباً واجباً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم.