أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 579

جلسة 3 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(159)
الطعن رقم 416 سنة 27 القضائية

إجراءات. شفوية المرافعة. اعتراف. خيانة أمانة. استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى. بطلان الاجراءات.
متى كان الحكم قد استند فى القضاء بادانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى القمح المحجوز عليه دون أن تسمع هذا الاعتراف سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية أو تحقق شفوية المرافعة بسماع شاهد الاثبات فى الدعوى، فان الحكم يكون مشوبا ببطلان فى الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس المنقولات المحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال الأميرية. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الإيقاف شاملا لأى عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه قد أخل بحقه فى الدفاع فقد طلب من المحكمة سماع الصراف الذى لم تسمعه محكمة أول درجة فالتفتت المحكمة عن هذا الطلب ولم ترد عليه مما يجعل حكمها باطلا.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى القضاء بادانة الطاعن إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى القمح المحجوز عليه دون أن تسمع هذا الاعتراف سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الاستثنائية أو تحقق شفوية المرافعة بسماع شاهد الاثبات فى الدعوى، وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضرة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا وكانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على محكمة ثانى درجة أن تستكمل النقص الذى شاب المحاكمة الأولى، فانه كان يجب على هذه المحكمة أن تستحضر شاهد الإثبات الذى تمسك به الطاعن لسماعه ولمناقشته، أما وهى لم تفعل دون أن تبين السبب الذى حال دون سماعه فان حكمها يكون مشوبا ببطلان فى الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.