أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1197

جلسة 4 من يونيه سنة 1951
(437)
القضية رقم 290 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
وصف التهمة. سلطة المحكمة في تعديله. حدها.
لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة إلى المتهم وليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد القادر الغنام (الطاعن) و2 - صالح إسماعيل زيتون و3 - دسوقي إسماعيل إبراهيم و4 - إبراهيم محمد عيسى و5 - محمد إبراهيم بسيوني و6 - أحمد حجازي و7 - عبد العزيز إبراهيم و8 - خليل إبراهيم خليل و9 - عبد المعطي السيد مرزوق. بأنهم بناحية الجدية مركز رشيد مديرية البحيرة. سرقوا المواشي وموتور المياه والعربة المبينة بالمحضر لجمعه عبد الحميد زيتون حالة كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة نارية ظاهرة من حظيرة المواشي المسكونة والمخزن الملحق بها بواسطة كسر بابها وقد ارتكبوا هذه الجناية بتهديدهم شعبان عبد الفتاح سالم حارس الحظيرة باستعمال أسلحته النارية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم بالمادة 313 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت - عملاً بالمادة 316 بالنسبة للمتهمين السبعة الأول والمادتين 44 - 1, 2 مكررة و316 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع أولاً - بمعاقبة كل من عبد القادر الغنام وإبراهيم محمد عيسى بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. ثانياً - بمعاقبة كل من صالح إسماعيل زيتون ودسوقي إسماعيل شيكار ومحمد إبراهيم بسيوني وأحمد أحمد حجازي وعبد العزيز إبراهيم بسيوني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. ثالثاً - بمعاقبة كل من خليل إبراهيم خليل وعبد المعطي السيد مرزوق بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول - أولاً - بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة السرقة تطبيقاً للمادة 316 من قانون العقوبات استناداً إلى أدلة متناقضة إذ ذكر مرة ما يفيد أن إكراهاً لم يقع على الخفير المكلف بحراسة المواشي والأشياء المسروقة وأنه لم يثبت لدى المحكمة أن من عزى إليهما التهديد كانا يحملان سلاحاً ثم عاد مرة أخرى فقال إن السرقة وقعت بحمل سلاح استناداً إلى اعتراف اثنين من المتهمين - ثانياً - دين الطاعن دون أن يقوم دليل على صحة التهمة المسندة إليه إذ أخذته المحكمة باعتراف اثنين من المتهمين عدل أحدهما عن اعترافه فضلاً عن ثبوت ضغينة بينه وبينهما مما يسقط قيمة هذا الاعتراف ومع أن الدلائل كلها تدل على كذب ذلك الاعتراف وتؤيد براءة الطاعن كذلك يقول الطاعن إن الحكم أغفل التحدث عن مالك الأشياء المسروقة في حين أن ثبوت ملكية الغير للمال المسروق شرط أساسي لقيام جريمة السرقة. ولم يتحدث عن ظرف الليل مع أنه أيضاً شرط لازم توافره لتطبيق المادة 316 من قانون العقوبات. ثالثاً - أخلت المحكمة بحقوق الطاعن في الدفاع إذ طلب ضم دفتر الدائرة التي كان يعمل فيها تحقيقاً لدفاعه المبنى على أنه كان متغيباً عن مكان الحادث من مدة كبيرة سابقة على وقوعه إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه بما يبرر رفضه كذلك عدلت وصف التهمة من المادة 313 إلى 316 من قانون العقوبات دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك وهذا منها خطأ إذ يجب أن ينبه المتهم إلى كل تعديل في وصف التهمة ليدافع عن نفسه بالوصف الجديد كلما بني هذا التعديل على وقائع لم ترد في أمر الإحالة ولو كان من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض العقوبة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه وآخرين في يوم 30 يناير سنة 1948 "سرقوا المواشي وموتور المياه والعربة المبينة بالمحضر لجمعه عبد الحميد زيتون حالة كونهم أكثر من شخصين ويحملون أسلحة نارية ظاهرة من حظيرة المواشي المسكونة والمخزن الملحق بها بواسطة كسر بابها وقد ارتكبوا هذه الجناية بتهديدهم شعبان عبد الفتاح سالم حارس الحظيرة باستعمال أسلحتهم النارية ثم استظهرت المحكمة واقعة الدعوى على أساس ما ثبت لديها من توافر لبعض العناصر المنصوص عليها بالمادة 313 من قانون العقوبات دون الأخرى ومن ثم فقد طبقت في حق الطاعن المادة 316 من قانون العقوبات بعد أن بينت الواقعة التي دين بها بما تتوافر فيه العناصر القانونية لتلك الجريمة بما في ذلك ركن اختلاس مال المجني عليه ووقوع الحادث ليلاً وأوردت الأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه في منطق سليم ولم تعول على ثبوت حمل بعض المتهمين الذين ساهموا في ارتكاب الحادث سلاحاً على أقوال الخفير المجني عليه بل اعتمدت في ذلك على أقوال بعض المتهمين أنفسهم". لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود والمتهمين بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه وكان ما استندت إليه من أدلة في الحكم لا تناقض فيه وكان لمحكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة على ضوء ما تستظهره من واقعة الدعوى دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام أن هذا التعديل لا يعدو وصف الوقائع المسندة للمتهم وليس فيه إسناد تهمة عقوبتها أشد من تلك الواردة بأمر الإحالة. لما كان ذلك كله فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً