أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 251

جلسة 11 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(56)
الطعن رقم 1193 لسنة 43 القضائية

(1) حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". إصابة خطأ.خطأ. جريمة. "أركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن". ما يقبل منها".
قول الحكم أن السرعة الزائدة هى التى أدت إلي وقوع الحادث. لا يغنى عن وجوب بيان الحكم وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ وموقف المتهم والمجنى عليه. مثال. لتسبيب معيب.
(2) مسئولية مدنية. نقض. "الحكم فى الطعن". دعوى مدنية.
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يوجب نقضه كذلك بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. أساس ذلك.
1 - من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث. ولما كان الثابت من تحصيل الحكم لأقوال الشاهد – التى اعتمد عليها فى إدانة الطاعن أنه لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجنى عليه، فقد بات الحكم قاصرا قصورا لا يدفعه ما تناهى إليه من أن السرعة الزائدة وما خلفته من أثر للفرامل على الطريق هى التى أدت إلى وقوع الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على كنه الخطأ الذى يتراخى إلى ما بعد أن يكشف الحكم عن ظروف الواقعة وموقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وهو ما خلا الحكم من بيانه.
2 - من المقرر أن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 19 يناير سنة 1971 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، (أولا) تسبب خطأ فى قتل....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه عند الاقتضاء فصدمته السيارة ونشأت عن ذلك إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (ثالثا) لم يستعمل آلة التنبيه عند الاقتضاء وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت...... (زوجة المجنى عليه) مدنيا قبل المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام. بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ عما نسب إليه وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحق المدنى بالتضامن مع المسئولة عن الحقوق المدنية مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف فاستأنف المتهم الحكم وقيد استئنافه برقم 1224 سنة 1972. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ........ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب ومخالفة القانون ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى الطاعن وما كان عليه موقف المجنى عليه من السيارة حين وقوع الحادث، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بقوله "ومن حيث إن حاصل الواقعة تخلص فيما أبلغ به من مصادمة سيارة بالمجنى عليه على طريق المنصورة دكرنس أمام مساكن ناحية كوم بنى مراس ووفاته ووجد المحقق المصاب حثة ملقاه على الطريق وقد تهشمت رأسه من مرور السيارة عليه وتبين له أثر فرامل لمسافة 20 مترا من جثته تجاه المنصورة. وبسؤال........... قرر أنه كان متواجدا أمام تليفون الناحية حين مرت سيارة يقودها سائق يدعى ....... يعرفه من قبل مر عليه بناحية الخليج وبها مقطورة وكانت مسرعة متجهة لدكرنس وبعد مرورها بقليل سمع صراخا فأسرع لمكان الحادث حيث علم بوفاة المجنى عليه من تصادم السيارة وأضاف أن ".............. " أعطاه رقم السيارة مرتكبة الحادث وهى رقم 1003 نقل دقهلية ، وبسؤال........... قرر أنه كان عائدا لمساكن الناحية حين قابلته السيارة بسرعة على مسافة 20 مترا من جثة المجنى عليه فالتقط رقمها بعد أن توقف السائق قليلا ثم استمر فى السرعة، وتبين وفاة المجنى عليه من تهشم بالجمجمة من مرور السيارة عليها ومن الإصابات الأخرى، ثم خلص الحكم إلى ثبوت التهمة واعتبار الطاعن مسئولا عنها بقوله: "ومن حيث أن الشاهد ......... أكد سبق معرفته للمتهم وأنه الذى كان يقود السيارة التى مرت وسمع على أثر مرورها بالحادث، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم من شهادته ومن التقرير الطبى وخطؤة يتمثل فى سرعته الزائدة عند مروره أمام مساكن الناحية مما يستدل بفرامل العشرين مترا سالفة الذكر ومما تسبب عنه عدم إمكانية السيطرة حتى صدم المجنى عليه فيتعين عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكان الثابت من تحصيل الحكم لأقوال الشاهد ........ – والتى اعتمد عليها فى إدانة الطاعن – أنه لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجنى عليه، فقد بات الحكم قاصرا قصورا لا يدفعه ما تناهى إليه من أن السرعة الزائدة وما خلفته من أثر للفرامل على الطريق هى التى أدت إلى وقوع الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على كنه الخطأ الذى يتراخى إلى ما بعد أن يكشف الحكم عن ظروف الواقعة وموقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وهو ما خلا الحكم من بيانه ومن ثم فقد تعين نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ما تقدم وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.