أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 255

جلسة 11 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.

(57)
الطعن رقم 221 لسنة 44 القضائية

إثبات. "قوة الأمر المقضى". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "حجيته". قوة الأمر المقضى. حجية الشئ المحكوم فيه. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حجية الشئ المحكوم فيه. مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق.
قضاء الحكم فى منطوقه بالإدانة بالمخالفة لأسبابه المؤدية إلى البراءة يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الموجب للنقض والإحالة. إشارة الحكم فى أسبابه الى أن ما ورد فى منطوقه من القضاء بالإدانة هو خطأ مادى. لا يغير من ذلك.
من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق. ولما كان يبين من مطالعة الحكم أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المطعون ضده، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته الأمر الذى سجلته المحكمة التى أصدرت الحكم بقولها فى نهاية تلك الأسباب. "وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد أجمعت على الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم إلا أنه حدث خطأ مادى حال تدوين المحكمة لمنطوقه الحكم بالرول ... " فإن ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم مما أسند إليه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك. ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضا لأسبابه التى بنى عليها، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 13 يناير سنة 1972 بدائرة قسم أسوان محافظة أسوان: سرق حافظة النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ....... من إحدى وسائل النقل البرية. وطلبت عقابه بالمادة 316 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة أسوان الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 2 من أبريل سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أذ قضى بإدانة المتهم قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التى بنى عليها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه سرق حافظة نقود مملوكة لـ.......... من إحدى وسائل النقل البرية – ومحكمة أول درجة قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم سنة مع الشغل. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المطعون ضده. وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته، الأمر الذى سجلته المحكمة التى أصدرت الحكم بقولها فى نهاية تلك الأسباب. "وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد أجمعت على الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم إلا أنه حدث خطأ مادى حال تدوين المحكمة لمنطوقه الحكم بالرول... ". لما كان ذلك , وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تبرئة المتهم مما اسند إليه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك. ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضا لأسبابه التى بنى عليها، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.