أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 263

جلسة 11 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(59)
الطعن رقم 249 لسنة 44 القضائية

(1) طب. قانون. "تفسيره".
عمليات الختان. حق إجرائها مقصور على الأطباء المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين. المادة الأولى من القانون 315 لسنة 1954.
القابلات. حقهن مقصور على مهنة التوليد. ليس للقابلة حق إجراء عملية الختان.
(2) طب. مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "استعمال حق مقرر بمقتضى القانون". "حالة الضرورة". قصد جنائى. ضرب. "أحدث عاهة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأصل تجريم أى مساس بجسم الإنسان.
إباحة فعل الطبيب. أساسها: استعمال حق مقرر بمقتضى القانون.
مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدث بالغير من جروح على أساس العمد. إعفاؤه لا يكون إلا بقيام حالة الضرورة. مثال لتسبيب سائغ فى عملية ختان أجرتها قابلة.
(3) رابطة السببية. جريمة. "أركانها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
رابطة السببية فى المواد الجنائية. تعريفها ؟
تقدير توافر رابطة السببية. تستقل به محكمة الموضوع.
(4) مسئولية جنائية. ضرب. رابطة السببية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة فى الطعن".
مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. لا يدفع المسئولية إلا ما يقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة. مثال لتسبيب غير معيب فى عملية ختان.
(5) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب. "إحداث عاهة".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. تختص به محكمة الموضوع.
عدم التزام المحكمة بندب خبيرا آخر باعادة المأمورية إلى الخبير ذاته.
مثال لتسبيب سائغ لجريمة إحداث عاهة من عملية ختان أخذا بالتقرير الطبى.
1 - مؤدى نص المادة الأولى من كل من القانون رقم 415 لسنة 1954 والقانون رقم 481 لسنة 1954. إن حق القابلة لا يتعدى مزاولة مهنة التوليد دون مباشرة غيرها من الأفعال، ومن بينها عمليات الختان الى تدخل فى عداد ماورد بالمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 التى تقتصر فيها على من كان طبيبا مقيدا اسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
2 - الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقا للقواعد واللوائح. وهذه الإجازة هى أساس الترخيص الدى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا. وينبئ على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطبيب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا – أى على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية. ولما كان الحكم المطعون فيه، اعتمادا على الأدلة السائغة التى أوردها، والتى لا تمارى الطاعنة فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق، قد خلص إلى إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجنى عليه بقيامها باجراء عملية الختان التى تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها والذى ينحصر حقها بمقتضاه فى مباشرة مهنة التوليد دون غيرها، وذلك على تخلف العاهة المستديمة نتيجة فعلها، وكانت حالة الضرورة منتفية فى ظروف الدعوى المطروحة، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين ونقده وأطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها التطبيق القانونى الصحيح، فان النعى عليه يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.
4 - إن المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى، كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته ولو كانت على طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو إهمال فيه. ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية أو كانت قد تداخلت عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة – ومن ثم فانه لا يجدى الطاعنة ما تثيره من خطأ والد المجنى عليه فى علاجه بعد إجرائها عملية الختان لأنه فضلا عن أن الحكم التفت عنه لعدم قيامه على دليل يسانده ولا تزعم الطاعنة بوجود دليل يساند قولها، فانه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية ما دامت الطاعنة لا تدعى بأن ما نسبته إلى والد المجنى عليه من إهمال كان لتجسيم مسئوليتها أو بتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بين فعلها والنتيجة.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا باعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن بترا قد حدث بقضيب المجنى عليه نتيجة عملية الختان التى أجرتها له الطاعنة بطريقة خاطئة وأن هذا يعد عاهة مستديمة واستند فى ذلك إلى تقرير فنى هو التقرير الطبى الشرعى الذى اطمأن إليه وذلك فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان ما أورده الحكم نقلا عن التقرير المذكور ولا تجادل فيه ولا تناقض يعيب الدليل، فان النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها فى خلال شهر مارس سنة 1960 بدائرة قسم الوالى محافظة القاهرة (أولا) أحدثت عمدا بـ.......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن أجرت له عملية ختان بطريقة غير فنية بترت أثناءها حشفة القضيب مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحوالى 25 %. (ثانيا) زاولت مهنة الطب دون أن يكون أسمها مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك فى 26 من نوفمبر سنة 1972 ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 عملا بالمادتين 1 و 10 من القانون 415 سنة 1954 المعدل والمواد 240/ 1 و 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتى إحداث جرح عمدا نشأت عنه عاهة مستديمة ومزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمها مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعنة أسست دفاعها على انتفاء رابطة السببية بين فعلها والعاهة وأرجحت حدوث العاهة إلى خطأ والد المجنى عليه باستعماله مادة كاوية فى الغيار على الجرح بدليل أن إبلاغه عن الواقعة قد تراخى إلى ما بعد إجراء عملية الختان بشهرين ولو كان هناك بتر فى قضيب المجنى عليه – كما ورد بالتقرير الطبى الشرعى – لأدى ذلك إلى وفاته مباشرة بما يقتضى عدم التعويل على ما ورد بذلك التقرير لعدم صحته – بيد أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بشقيه برد سائغ، هذا فضلا عن أن الدفاع عن الطاعنة طلب إحالة الطفل المجنى عليه إلى الطبيب الشرعى لإعادة الكشف عليه بعد أن بلغ من العمر سبع سنين لأنه فى هذا الوقت يمكن تقرير حالته فى هذا الشأن إذ أن العاهة التى قال بها الطبيب الشرعى تزول تدريجيا بنمو الطفل غير أن المحكمة لم تجبه لطلبه وأطرحته بما لا يسوغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد على ثبوتها فى حق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال والد الطفل المجنى عليه ومحصلها أن الطاعنة أجرت لإبنه عملية ختان ونظرا لعدم التآم الجرح فقد عرضه على أحد الأطباء الذى أفاده بأن العملية أجريت بطريقة خاطئة. ومن اعتراف الطاعنة بأنها قامت باجراء عملية ختان المجنى عليه، ومن التقرير الطبى الشرعى المتضمن أن تلك العملية أجريت بطريقة خاطئة أدت إلى بتر حشفة قضيب المجنى عليه مما يعتبر عاهة مستديمة، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعنة المبنى على أنه مرخص لها بمزاولة مهنة التوليد وإنها تقوم بمقتضى هذا الترخيص عمليات الختان وأن خطأ والد المجنى عليه هو الذى أدى إلى ما ترتب من نتيجة لا تعد عاهة مستديمة إذ أنها لا تعدو تآكلا فى قضيب المجنى عليه وليست بترا لجزء منه، وناقش الحكم هذا الدفاع مفندا له من الناحيتين الموضوعية القانونية منتهيا إلى إطراحه وثبوت مسئولية الطاعنة إحداثها جرحا عمدا بالمجنى عليه باجرائها عملية الختان للمجنى عليه وإلى توافر علاقة السببية بين فعلها والنتيجة وهي تخلف العاهة السمتديمة التى أثبتها التقرير الطبى الشرعى. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 415 سنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب قد نصت على أنه "لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولاده أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تتحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملى بأية طريقة أو وصف نطارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجير قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وجدول نقابة الأطباء البشريين وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد" ،وكانت المادة الأولى من القانون رقم 481 سنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة التوليد قد جرى نصها بأنه "لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجل المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية "، وكان مؤدى هذين النصين أن حق الطاعنة – كقابلة – لا يتعدى مزاولة مهنة التوليد دون مباشرة غيرها من الأفعال ومن بينها عمليات الختان – التى تدخل فى عداد ما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 التى تقتصر الحق فيها على من كان طبيبا مقيدا اسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين ولما كان الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على أجازة علمية للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح؛ وهذه الأجازة هى أساس الترخيص الدى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا. وينبني على القول أن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا – أى على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية. وكانت علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه. وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. وكان الحكم المطعون فيه اعتمادا على الأدلة السائغة التى أوردها والتى لا تمارى الطاعنة فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق - قد خلص إلى إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجنى عليه بقيامها باجراء عملية الختان التى تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها والذى ينحصر حقها بمقتضاه فى مباشرة مهنة التوليد دون غيرها، ودلل على تخلف العاهة المستديمة نتيجة فعلها، وكانت حالة الضرورة منتفية فى ظروف الدعوى المطروحة، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة وفنده وأطرحه بأسباب سائغة التزام فيها التطبيق القانونى الصحيح، وكان لا يجدى الطاعنة ما تثيره من خطأ والد المجنى عليه فى علاجه بعد إجرائها عملية الختان لأنه فضلا عن أن الحكم التفت عنه لعدم قيامه على دليل يسانده، ولا تزعم الطاعنة بوجود دليل يساند قولها، فانه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي، كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الإفضاء إلى موته ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية أو كانت قد تداخلت عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة، وما دامت الطاعنة لا تدعى بأن ما نسبته إلى والد المجنى عليه من إهمال كان لتجسيم مسئوليتها أو بتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بين فعلها والنتيجة، فان منعاها على الحكم فيما سلف جميعه يكون غير سديد. لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا باعادة المهمة إلى ذات الخبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن بترا قد حدث بقضيب المجنى عليه نتيجة عملية الختان التى أجرتها له الطاعنة بطريقة خاطئة وأن هذا يعد عاهة مستديمة واستند فى ذلك إلى تقرير فنى وهو التقرير الطبى الشرعى الذى اطمأن إليه وذلك فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان ما أورده الحكم نقلا عن التقرير المذكور ولا تجادل فيه الطاعنة ولا تناقض فيه يعيب الدليل، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.