أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 635

جلسة 10 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(174)
الطعن رقم 445 سنة 27 القضائية

إثبات. شهادة. حكم " تسبيب معيب". اعتماد الحكم على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات وأمام المحكمة دون أن يذكر شيئا مما جاء فى هذه الأقوال. قصور.
متى كان الحكم حين أورد الأدلة على المتهم قد اعتمد فيها على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات وأمام المحكمة دون أن يذكر شيئا مما جاء فى هذه الأقوال حتى يتضح وجه الاستدلال بها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى مواقعة السيدة عبده سليمان بغير رضاها بأن أمسك بها عنوة بعد خلع ملابسها وطرحها أرضا وجثم فوقها ومزق سروالها وألصق جسمه بجسمها قاصدا مواقعتها، ولم تتم الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجنى عليها وقدوم آخر لإغاثتها.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46، 267/ 1 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة السيد عبد الجواد غانم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم شاب أسبابه القصور، إذ دان الطاعن استنادا إلى أقوال المجنى عليها دون أن يورد مضمون هذه الأقوال.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى قال إنها ثبتت لديه " من أقوال المجنى عليها السيدة عبده سليمان فى التحقيقات وأمام المحكمة كما تأيدت بما شهد به على عبده من رؤيته للمتهم........" ولم يذكر مضمون أقوال المجنى عليها التى استند إليها فى القضاء بالادانة – لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب لصحته أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى بنى قضاءه عليها، ويذكر مؤداه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة، كما صار إثباتها فى الحكم، وكان الحكم حين أورد الأدلة على الطاعن قد اعتمد فيها على أقوال المجنى عليها فى التحقيقات وأمام المحكمة دون أن يذكر شيئا مما جاء فى هذه الأقوال حتى يتضح وجه الاستدلال بها، فأنه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.