أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 271

جلسة 12 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(60)
الطعن رقم 37 لسنة 44 القضائية

(1) شكوى. دعوى مباشرة. دعوى جنائية. "تحريكها". سب. قذف. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 3/ 2 إجراءات لتقديم الشكوى. وجوب أن يكون علما يقينيا.
إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على افتراض علمه بالوقائع موضوعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على إقامتها. قصور.
(2) شكوى، دعوى جنائية. "تحريكها". دعوى مباشرة. سب وقذف. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية. محاماة.
القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه أو وكيله الخاص. استنادا إلى المادة 3/ 1 إجراءات. وثبوت أنها رفعت بناء على طلب المجنى عليه وأن توقيع المحامى على هامش الصحيفة كان لبلوغ قيمة الدعوى نصاب الاستئناف نفاذا لقانون المحاماة يعيب الحكم.
1 - من المقرر أن علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التى رتبت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية أثرا قانونيا بما لا يصح معه افتراض هذا العلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيسا على افتراض علمه بالوقائع التى تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعنى الحكم باستظهار ملابسات هذه الشكاوى وما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى، ودون أن يورد الدليل على العلم اليقيني، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من الطاعنين الثانى والثالث على المطعون ضده، على سند من قوله "..... إن الثابت من مطالعة صحيفتيها أنهما لم تقدما من المجنى عليهما ولا من وكيل خاص عنهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة لهما عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك. وكان يبين من المفردات المضمومة أن دعوى كل من الطاعنين قد رفعت بناء على طلبه – باعلان على يد محضر إلى المطعون ضده وأما توقيع محام على هامشها فقد كان إعمالا للفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 – الذى رفعت الدعويان فى ظله – فيما توجيه من توقيع محام على صحيفة الدعوى ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبولها تأسيسا منه على أن صحيفتيهما لم تقدما من المجنى عليهما أو وكيلهما الخاص.


الوقائع

أقام المدعون بالحق المدنى دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدلنجات الجزئية ضد المطعون ضده متهمين إياه بأنه فى الفترة ما بين 3 مايو سنة 1967 حتى 17 مايو سنة 1967 بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة: (أولا) قذف فى حق الأستاذ ......... بأن أسند إلى كل منهم الأمور الواردة بعريضة الدعوى والتى لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. (ثانيا) سب المذكورين بأن وجه إليهم العبارات الواردة بعريضة الدعوى. وطلبوا عقابه بالمواد 171و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لكل منهم مبلغ 51 جم على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1968 عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع لكل من المدعين بالحق المدنى واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 26 يناير سنة 1970 بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا اعتباريا بتاريخ 19 يونيه سنة 1973 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامة ضد المتهم وألزمت كل بدفع مصروفات دعواه المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعين بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية...الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين المدعين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعاوى الجنائية والمدنية على المطعون ضده عن ارتكابه جريمتى القذف فى حق الطاعن الأول وسبه استنادا إلي أنه لم يرفع دعواه المباشرة إلى بعد مضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بهاتين الجريمتين محتسبا تلك المدة على أساس خاطئ لا يرتد إلى أصل ثابت فى الأوراق. وأن الحكم استند فى عدم قبول دعوى كل من الطاعنين الثانى والثالث إلى أن محاميه قد قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص طبقا لما تقضى به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، مع أن هذه المادة لا تشترط ذلك إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر.
وحيث إنه عن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من الطاعن الأول على المطعون ضده، فان الحكم قد برر قضاءه بقوله: "... إنه بالنسبة للقضية رقم 3548 لسنة 1967 دلنجات فالثابت من مطالعة صحيفتها أن الأستاذ ....... (الطاعن الأول) أقامها ضد المتهم (المطعون ضده) وحصر الوقائع التى يستند إليها فى اتهامه وطلب التعويض عنها فى الشكاوى المرسلة للسيد وكيل نيابة الدلنجات والسيد مدير أمن البحيرة ومحافظتها والمرسلة إلى مركز الدلنجات فى 8 مايو سنة 1967 والمرفقة بالشكوى رقم 1054 لسنة 1967 إدارى الدلنجات وتلك المقدمة لمجلس مدينة الدلنجات فى 17 مايو سنة 1967 فالثابت من مطالعة التحقيق الذى أجرى فى مجلس المدينة بتاريخ 27 و 29 من مايو سنة 1967 أن المجنى عليه – الطاعن الأول – قرر (أنه رغم سبق تحقيق المسائل موضوع النزاع بينه وبين المتهم – المطعون ضده – فى المدة من 20 أبريل سنة 1967 حتى 3 مايو سنة 1967 إلا أن المتهم يقوم كل يوم بتقديم أكثر من شكوى فى نفس الموضوع وبنفس المعنى لكافة الجهات وعلى كافة المستويات) وهو الأمر الذى تستشف منه المحكمة أن المدعى بالحق المدنى كان على علم بمضمون ما جاء فى هذه الشكاوى.... ولما كان المدعى لم يقم برفع الدعوى إلا فى 27 من سبتمبر سنة 1967 بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ علمه فى 29 مايو سنة 1967 فتكون دعواه غير مقبولة نزولا على حكم المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية إذ نصت على سقوط الحق فى الشكوى بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها.... ". لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أنه: "استشف" علم الطاعن الأول بوقائع القذف والسب – موضوع الدعوى المباشرة – والتى تضمنتها الشكاوى المقدمة من المطعون ضده والمرسلة فى 8 من مايو سنة 1967 إلى مركز الدلنجات وتلك المقدمة لمجلس مدينة الدلنجات فى 17 من مايو سنة 1967، من سبق تقديمه شكاوى مماثلة تم تحقيقها فى حضرة الطاعن فى المدة من 20 من أبريل إلى 3 من مايو سنة 1967، ولما كان علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التى رتبت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية أثرا قانونيا بما لا يصح معه افتراض هذا العلم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيسا على افتراض علمه بالوقائع التى تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعن الحكم باستظهار ملابسات هذه الشكاوى، وما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى، ودون أن يورد الدليل على العلم اليقينى، فإنه يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب.
وحيث إنه عن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من الطاعنين الثانى والثالث على المطعون ضده، فان الحكم قد أقام قضاءه على سند من قوله "..... إن الثابت من مطالعة صحيفتيهما أنهما لم تقدما من المجنى عليهما ولا من وكيل خاص عنهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة لهما عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن دعوى كل من الطاعنين الثاني والثالث قد رفعت – بناء على طلبه – باعلان على يد محضر إلى المطعون ضده، وأما توقيع محام على هامشها فقد كان إعمالا للفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 – الذى رفعت الدعويان فى ظله – فيما توجيه من توقيع محام على صحيفة الدعوى متى بلغت أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف – وهى الحال فى هاتين الدعويين، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئا إذ قضى بعدم قبولها تأسيسا منه على أن صحيفتيهما لم تقدما من المجنى عليهما أو وكيلهما الخاص. لما كان ما تقدم، فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه، وإذ كان هذا النقض للمرة الثانية فيتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.