أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 276

جلسة 12 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(61)
الطعن رقم 123 لسنة 43 القضائية

(1) تبغ. دخان. جمارك. قانون. "تفسيره".
تعبير المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.
(2) حكم. "ما لا يعيبه". "بيانات التسبيب". "تسبيب غير معيب". تبغ. دخان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد حددها من قانون حل محله قانون آخر. لا يعيبه. ما دام قد أورد الوصف القانونى الصحيح للواقعة وكانت قد بقيت معاقبا عليها بذات المواد من القانون الجديد وكانت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود تلك المقررة بالقانون الأخير.
1 - مؤدى نص القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ أن التعبير عن نوع التبغ "الليبى أو الطرابلسى" يدل على نوع واحد وينصرف إلى النوع المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.
2 - لئن كان الحكم قد عاقب الطاعن بمواد الإتهام وهى 1و 2و 3و 4 من القانون رقم 160 لسنة 1959، إلا أنه وقد أورد الوصف القانونى الصحيح لواقعة الدعوى كما ثبتت لديه، وكان الفعل الذى أثبت ارتكاب الطاعن له بقى معاقبا عليه بذات المواد المذكورة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ الذى حل محل القانون رقم 160 لسنة 1959 المشار إليه، وكانت العقوبة المقضى بها لا تخرج عن حدود مادة العقاب – المادة الثالثة – من القانون الواجب التطبيق وهو القانون رقم 92 لسنة 1964، فإن ذلك لا ينال من سلامة الحكم.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم فى يوم 5 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: باعوا وعرضوا للبيع دخانا ليبيا طرابلسيا. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و 2 و 3 و 4 من القانون رقم 160 لسنة 1959 والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ سبعة وتسعين جنيها وخمسمائة مليم على سبيل التعويض ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1972 عملا بمواد الإتهام ببراءة كل من المتهمين الأول والثانى مما نسب إليهما وبتغريم المتهم الثالث مائة جنيه ومصادرة الدخان المعسل المضبوط وبالزامه أن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ سبعة وتسعين جنيها وخمسمائة مليم . فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب تبغ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن فى ماهية الدخان الطرابلسى المضبوط وهل هو من النوع الليبى المحظور استيراده وحيازته أو هو من النوع الذى يزرع فى لبنان وينسب إلى بلدة طرابلس بها والغير محظور استيراده أو حيازته بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد غير سائغ إذ أنها اكتفت فى ذلك بما تضمنه تقرير التحليل، كما أثار الطاعن عدم مسئوليته عن الدخان المضبوط لأنه لم يضبط بمصنعه وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يستقيم به الرد إذ أنه استند إلى وجود علامة مصنعه التجارية على باكوات الدخان وإلى الفواتير المقدمة، هذا فضلا عن أن الحكم دان الطاعن بمواد القانون رقم 160 سنة 1959 مع أن هذا القانون ألغى بالقانون رقم 92 سنة 1964. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن فى شأن منازعته فى نوع الدخان المضبوط وانتفاء صلته به وأطرحه فى شقه الأول استنادا إلى أنه ثبت من التقرير المتضمن نتيجة تحليل العينة المأخوذة من باكوات دخان المعسل المضبوطة وما إذا كانت لدخان ممنوع استيراده بأنها لدخان طرابلسى، وأطرحه في شقه الثاني تأسيسا على أن باكوات دخان المعسل المضبوط لدى المتهم الأول فى الدعوى – الذى قضى ببراءته تحمل العلامة التجارية لمصنع الطاعن ولم يقم دليل على إنها مقلدة أو مزورة عليه وأن هذا المتهم قدم فاتورة تفيد شراء تلك الباكوات من المتهم الثانى فى الدعوى – الذى قضى ببراءته هو الآخر – وإن الأخير قدم فاتورة تفيد شراءه ما باعه من باكوات الدخان إلى المتهم الأول من الطاعن (المتهم الثالث في الدعوى) الذي أقر ببيعه إياها إلى المتهم الثانى بموجب الفاتورة المقدمة من الآخير. لما كان ذلك, وكانت المادة الثانية من القانون رقم 92 سنة 1964 فى شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعد تهريبا... 2 - إدخان التبغ السودانى أو التبغ الليبى المعروف بالطرابلسى أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد.... 4 - تداول التبغ المنصوص عليه فى الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غيرما يسمح به القانون"، وكان الحكم المطعون فيه قد جزم – إستنادا إلى دليل فنى يحمله وهو تقرير التحليل الذى رأت فيه المحكمة كفاء وغناء فى هذا الصدد ـ بأن الدخان المضبوط من النوع الطرابلسى، وكان مؤدى نص القانون السالف الإشارة إليه أن التعبير عن نوع التبغ "الليبى أو الطرابلسى" يدل على نوع واحد وينصرف إلى النوع المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه، وكان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص قد جاء مرسلا وليس فيه ما يتنافى مع الاستخلاص السليم للحكم من أن نوع الدخان المضبوط تتوافر به جريمة تهريب التبغ المسندة إلى الطاعن. ولما كان الحكم – فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – قد خلص – فى منطق سائغ وتدليل مقبول – إلى أن الطاعن هو صانع الدخان المضبوط والمسئول عنه وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، فإن منعى الطاعن على الحكم فيما تقدم لا يكون له محل، لما كان ذلك، وأنه وإن كان الحكم قد عاقب الطاعن بمواد الإتهام وهى 1و 2و 3و 4 من القانون رقم 160 لسنة 1959، إلا أنه وقد أورد الوصف القانونى الصحيح لواقعة الدعوى كما ثبتت لديه، وكان الفعل الذى أثبت ارتكاب الطاعن له بقى معاقبا عليه بذات المواد المذكورة من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ الذى حل محل القانون رقم 160 لسنة 1959 المشار إليه، وكانت العقوبة المقضى بها لا تخرج عن حدود مادة العقاب – المادة الثالثة – من القانون الواجب التطبيق وهو القانون رقم 92 لسنة 1964، فإن ذلك لا ينال من سلامة الحكم، ويضحى النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. مع مصادرة الكفالة.