أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 555

جلسة 17 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري، وأحمد موافي.

(106)
الطعن رقم 301 لسنة 33 القضائية

( أ ) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه".
صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش كتابة. إجازته لمأمور الضبط القضائي الذي ندب التفتيش ندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه. أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل. ثبوته بالكتابة. لا يلزم. علة ذلك: من يجرى التفتيش يجريه باسم النيابة العامة لا باسم من ندبه له.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". شهود. نقض. "أسبابه. ما لا يقبل من الأسباب".
الأخذ بقول الشاهد في جلسة المحاكمة ولو خالف قولاً آخراً له أبداه في التحقيقات. من إطلاقات محكمة الموضوع. ما يثار في هذا الصدد، جدل موضوعي في أدلة الثبوت. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.
1 - متى كان الطاعن لا ينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة، لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة، لا يجريه باسم من ندبه له، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة.
2 - الأخذ بقول للشاهد في جلسة المحاكمة ولو خالف قولاً آخراً له أبداه في التحقيقات، من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه وجدانها، فلا يصح مصادرتها في اقتناعها بدليل صحيح اعتمدت عليه، ولا يعدو ما يثار في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في أدلة الثبوت مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/ 11/ 1961 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و26/ 2 و3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاح المضبوط وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله متعيناً رفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في الإسناد، ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان التفتيش على أساس أن الضابط الذي قام به ليس هو المأذون له بالتفتيش وقد ادعى أن زميله الذي صدر له الإذن قد أنابه عنه في التفتيش مع أن الإنابة لا تثبت إلا بالكتابة وليست هناك إنابة مكتوبة. وقد رد الحكم على هذا الدفع بأن الإنابة الشفوية جائزة وهو رد ينطوي على خطأ في تطبيق القانون. ثم إن الحكم نسب إلى الطاعن إحراز المسدس المضبوط في حين أن الضابط الذي باشر التفتيش قرر في محضر تحقيق النيابة أنه عثر على المسدس في إحدى حجرات المسكن ولم يذكر أن هذه الحجرة خاصة بالطاعن وشهد بالجلسة أن شقيق الطاعن يقيم معه في نفس المنزل فتكون التهمة شائعة، أما ما ذكره الضابط أمام المحكمة من أن الغرفة التي عثر فيها على السلاح خاصة بالطاعن فقول ليس عليه دليل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض إلى ما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش واطرحه في قوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم - الطاعن - دفع ببطلان التفتيش بمقولة إن الإذن صدر باسم ضابط المباحث الملازم أول محمد السيد جلال دون الملازم أول إيهاب منير وليس لديه انتداب كتابي من صاحب الإذن أما الانتداب الشفوي فلا قيمة له ومن ثم يكون التفتيش باطلاً. وحيث إنه لا يلزم اشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر النيابة ثابتاً بالكتابة لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له، وحيث إنه متى كان ذلك كذلك، وثابت في الأوراق إذن النيابة الكتابي بالتفتيش فيكون الدفع ببطلان التفتيش في غير محله ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه، فإنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة، لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع ببطلان التفتيش يكون صحيحاً في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى دفاع الطاعن من شيوع التهمة لأن المنزل الذي ضبط فيه السلاح يسكن معه آخرون غيره، وردت المحكمة على هذا الدفاع بأنها تطمئن إلى شهادة الضابط إيهاب منير بجلسة المحاكمة من أن شقيق الطاعن، وإن كان يقيم معه في نفس المنزل إلا أن الحجرة التي ضبط بها السلاح تخص الطاعن وحده وهو رد سائغ يدحض دفاع الطاعن، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة ضابط الشرطة الذي أجرى التفتيش والتي أدلى بها أمام المحكمة والقاطعة في ضبط المسدس بالحجرة الخاصة بالطاعن، وكان من إطلاقات محكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في جلسة المحاكمة ولو خالف قولاً آخر له أبداه في التحقيقات إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه وجدانها، فلا يحق للطاعن أن يصادرها في اقتناعها بدليل صحيح اعتمدت عليه، ولا يعدو ما يثيره في هذا الصدد أن يكون جدلاً موضوعياً في أدلة الثبوت مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.