أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 689

جلسة 19 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(186)
الطعن رقم 473 سنة 27 القضائية

(أ) محاكم عسكرية. إحالة قضايا الجنايات التى لم تبدأ المحاكم العسكرية نظرها بعد إلغاء الأحكام العرفية إلى محكمة الجنايات لا غرفة الاتهام. م 2 من القانون رقم 270 سنة 1956.
(ب) غرفة الاتهام. عدم سريان أحكام المادة 303 أ. ج. على أوامر غرفة الاتهام.
1 – مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التى لم تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها، إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة بعد إلغاء الأحكام العرفية، وهى محكمة الجنايات لا غرفة الاتهام.
2 – لا تعدو غرفة الاتهام أن تكون سلطة من سلطات التحقيق، إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر، وليست أحكاما، كما أورد نصوصها فى الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق ولا تسرى عليها أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحكام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض على العسكرى حسن مصطفى يونس من قوة قلم مرور القاهرة مبلغ خمسة وعشرين قرشا على سبيل الرشوة للاخلال بواجبات وظيفته باخلاء سبيله بعد ضبطه يقود سيارة غير مرخص بتسييرها دون رخصة قيادة ولم تقبل منه. وطلبت من المحكمة العسكرية العليا معاقبته بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953، فقررت المحكمة المذكورة بتاريخ 24 يوليه سنة 1956 إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة الجنايات المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا فى 10 مارس سنة 1957 عملا بمواد الاتهام مع المادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ موضوع الرشوة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل إذ نظرت المحكمة الدعوى وفصلت فيها بعد إحالتها إلى المحكمة العسكرية دون أن تعرض على غرفة الاتهام، خلافا لما تقضى به المادة 373 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن " تحال الدعوى فى الجنايات بناء على أمر من غرفة الاتهام أو من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية".
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد المتهم أمام المحكمة العسكرية العليا لمعاقبته عن جناية الرشوة المسندة إليه، فقررت تلك المحكمة بتاريخ 24 من يوليه سنة 1956 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بناء على المادة الثانية من القانون رقم 270 لسنة 1956 بالغاء الأحكام العرفية التى تنص على أن " تحال القضايا التى لم تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها وفقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية وتستمر المحاكم العسكرية فى نظر القضايا التى كانت قد بدأت فى نظرها وفقا لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليه". لما كان ذلك – وكان مقتضى هذا النص أن إحالة قضايا الجنايات التى لم تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة بعد إلغاء الأحكام العرفية وهى محكمة الجنايات وليست غرفة الاتهام التى لا تعدو أن تكون سلطة من سلطات التحقيق إذ عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر وليست أحكاما كما أورد نصوصها فى الفصلين الثلث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق ولا تسرى عليها أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالأحكام. لما كان ما تقدم فان الطعن على هذا النحو يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو القصور فى الرد على دفاع الطاعن الموضوعى الذى يتضمن أن الورقة المالية كانت مع أوراق أخرى قدمها الطاعن إلى العسكرى حسن مصطفى دون أن يفطن إلى وجودها أو يقصد من تقديمها إعطاء رشوة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن المشار إليه فى وجه الطعن ورد عليه فى قوله: " وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ولا تقيم وزنا لدفاعه السقيم من أن الورقة المالية كانت فى طيات الأوراق الأخرى التى قدمها لعسكرى المرور، وذلك لما ثبت من شهادة عسكرى المرور حسن مصطفى يونس من أن المتهم قدم إليه مبلغ الرشوة فى بادئ الأمر ومنفردا ولم يكن ضمن الأوراق الأخرى التى قدمها إليه المتهم فيما بعد أثناء ذهابهما لضابط المرور وأن المتهم ألح عليه فى قبول هذا المبلغ بعد أن أبى قبول رجائه الشفوى فى إخلاء سبيله وألا يذهب به لضابط المرور وقد تدعمت أقوال عسكرى المرور بما شهد به محمد محمد عثمان ضابط المرور من أن العسكرى حين أتى قدم له الورقة المالية وأبلغ بأن المتهم قدمها إليه رشوة ليخلى سبيله " لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصدقتها وأخذت بها وأطرحت دفاع الطاعن للأسباب السائغة – التى أوردتها وذلك فى حدود سلطتها التقديرية فان حكمها يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن بشقيه غير سديد ويتعين رفضه موضوعا.