أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 714

جلسة 25 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(193)
الطعن رقم 477 سنة 27 القضائية

استئناف. سقوطه. التزام المحكمة الاستئنافية بالنظر قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا. مثال.
يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا، فإذا كان غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل فى الدعوى، ومن ثم فإذا تبين أن الكفالة التى دفعها المحكوم عليه المستأنف حين الإفراج عنه من النيابة – وهى تعادل الكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ ـ لا زالت باقية بالخزانة إلى الآن على ذمة المتهم ولم تدع النيابة العامة أن إخلالا بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لها حقا عليها، فإن الحكم إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن فى القضية رقم 1679 سنة 1956 بأنه: فى يوم 10 يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الأربعين تسبب من غير قصد ولا تعمد فى قتل زينب عبد العاطى خليفه بأن أحدث بها الإصابات التى أودت بحياتها. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة السويس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 22 فبراير سنة 1956 باعتبار هذا الحكم حضوريا حبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت لوقف التنفيذ كفالة قدرها عشرة جنيهات. فاستأنف المتهم هذا الحكم أمام محكمة السويس الكلية وقيد بجدولها برقم 260 سنة 1957 وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة بهيئة استئنافية هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتاريخ 17 مارس سنة 1957 بسقوطه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... ألخ


المحكمة

... وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد أخطأ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عند الإفراج عنه أمام النيابة سدد ضمان الإفراج عنه وقدره عشرة جنيهات فأصبحت الكفالة التى قررها الحكم لوقف التنفيذ مسددة لأن ما دفع للافراج عنه يخصص لأى مبلغ مطلوب وبذلك تكون العقوبة المقيدة للحرية غير واجبة النفاذ وبالتالى ليس للمتهم أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وأنه مع التسليم جدلا بأن ما سدد للافراج لا يصلح للكفالة المحكوم بها لوقف التنفيذ فإن الطاعن تقدم فى صبيحة يوم 16/ 3/ 1957 وهو تاريخ نظر الاستئناف للتنفيذ فيكون قد نفذ الحكم من جهة أخرى على مقتضى نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من المفردات التى ضمت تحقيقا لهذا الطعن أن الطاعن أفرج عنه من النيابة العامة بضمان مالى قدره 10 جنيهات ولما نظرت القضية أمام المحكمة الابتدائية قضى عليه بحبسه 6 شهور وكفالة 10 جنيهات لإيقاف التنفيذ، فاستأنف هذا الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بسقوط الاستئناف مؤسسة حكمها على أن المتهم لم يدفع الكفالة المقررة لوقف التنفيذ وأن عقوبة الحبس أصبحت واجبة النفاذ لعدم دفع الكفالة ولأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا وهو ما لا يتحقق فى حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى – ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم – مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل فى الدعوى – لما كان ذلك – وكان يبين من الأوراق أن الكفالة التى دفعها الطاعن حين الافراح عنه من النيابة وقدرها 10 جنيهات لا زالت باقية فى الخزانة إلى الآن على ذمة المتهم ولم تدع النيابة العامة أن إخلالا بشروط هذه الكفالة قد وقع أو أن لها حقا عليها. فإن الحكم المطعون إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وسقوط الاستئناف والإحالة.