أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 733

جلسة 25 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(196)
الطعن رقم 493 سنة 27 القضائية

قوة الأمر المقضى. أحوال شخصية. محاكم حسبية. خيانة أمانة. حكم " تسبيب معيب". اعتماد المجلس الحسبى الحساب فى غيبة المتهم. إنكار حق المتهم بالتبديد فى مناقشة الحساب. قصور.
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية وهى المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتى رتب القانون عليها أثرا فى حياته الاجتماعية ونص عليها فى المادتين 223، 458 من قانون الاجراءات الجنائية والتى يحوز الحكم فيها قوة الشئ المقضى به أمام المحاكم الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ومن ثم فانه يجب على المحكمة فى حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته فاذا هى لم تفعل وأنكرت على المتهم حقه فى مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبى، فان حكمها يكون قاصرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ 598 جنيها و437 مليما لقصر المرحوم حنفى محمود الحبشى إضرارا بهم وكان قد حصل المبلغ بصفته مديرا للتركة فاختلسه إضرارا بالقصر المذكورين. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن أحكام المجالس الحسبية فى دعاوى الحساب المقامة على الأوصياء لا تحوز قوة الشئ المقضى أمام المحاكم الجنائية ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بخلاف ذلك يكون قد خالف القانون ومعيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المحاكم الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها لا تتقيد بما تصدره الجهات الأخرى من الأحكام إذ خولها القانون فى سبيل قيامها بوظيفتها سلطة كاملة تكفل لها كشف الحقيقة مما يقتضى أن لا تكون مقيدة بأى قيد إلا ما ورد به نص فى القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة 458 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، كما نصت المادة 223 من ذلك القانون على أنه إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولما كان القيد الوارد بنص المادتين سالفتى الذكر ليس قيدا عاما يقتضيه عموم النص، إنما هو قيد يتصل بالأحوال المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتى رتب القانون عليها أثرا فى حياته الاجتماعية بحيث يتوقف الفصل فيها جنائيا على صدور حكم من الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها وهى المحاكم الشرعية والمجالس الملية قبل إلغائها، دون ما كانت تختص به المجالس الحسبية أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين الأخيرتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية التى يجوز الحكم فيها قوة الشئ المقضى به لما كان ما تقدم فانه كان يجب على المحكمة المطعون فى حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات الطاعن على الحساب غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى الذى صدر فى غيبته وإذ هى لم تفعل وأنكرت على الطاعن حقه فى مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبى فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه.