أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 307

جلسة 18 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.

(67)
الطعن رقم 287 لسنة 44 القضائية

[(1)] (1، 2) تبغ. دخان. غش. قانون. "تفسيره". قصد جنائى. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". مسئولية جنائية. إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة. "أركانها".
(1) جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع. المادة السابعة من القانون.(2) المرجع في مطابقة المادة المضبوطة للمواصفات المطلوبة هو التحليل دون الاشراف .
(3) نقض. "الحكم فى الطعن".
حجب الخطأ القانونى محكمة الموضوع من مناقشة عناصر الدعوى وأدلتها. يوجب الإحالة.
1 - جرى قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هى أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه لا تصح إضافته أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالمعسل والجلسرين وفى حدود النسبة والمواصفات التى يصرح بها، فاذا اثبت الخلط الموثم صح – على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور – افتراض علم المتهم به، وبالتالى توافر القصد الجنائى لديه إذا كان صانعا. فلا يستطيع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبته إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه.
2 - من المقرر آن المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري.
3 - متى كان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن مناقشة عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 30 يوليه سنة 1969 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أنتج وباع تبغا مغشوشا على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و 1 و 3 و 4 و6 و 6 مكرر و 7 و 8 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 مارس سنة 1971 عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. عارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1971 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم , كما استأنفته النيابة العامة. وفى أثناء نظر الإستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – ادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 2675جنيها على سبيل التعويض ثم قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1972 بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها المصاريف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إنتاج وبيع تبغ مغشوش قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن مندوب إدارة الإنتاج هى الذى حدد مقادير الدخان والمعسل والجلسرين التى تم خلطها فلا محل لمساءلة المطعون ضده عن زيادة نسبة الجلسرين عن الحد المقرر قانونا، فى حين أن القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مسئولية الصانع مفترضة تقوم بقيام الخلط المؤثم لا لتزام الصانع بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءة المطعون ضده قال تبريرا لقضائه ما نصه. "ومن حيث إنه لما كان الثابت من محضر الخلط المؤرخ فى 4 أكتوبر سنة 1969 أن محرره قد حدد مقدار 2 كيلو جرام جلسرين لخلطه بمقدار 30 كيلو جرام دخان جاف وكان محرر المحضر هو......... قد شهد بجلسة المعارضة بأنه هو الذى حدد هذين المقدارين وبأنه حضر عملية الوزن وبأن مقدار الجلسرين الذى حدده يزيد عن النسبة المحددة فى القانون وهى 5% أى 1.5 كيلو جرام جلسرين لمقدار 30 كيلو جرام دخان جاف لا 2 كيلو جرام جلسرين كما حدث. لما كان ذلك، فان المتهم لا يكون مسئولا عن الزيادة فى نسبة الجلسرين التى كشف عنها تقرير التحليل لأن هذه الزيادة تمت بسبب لا دخل لإرادته فيه لأن دوره انحصر فى وزن الكمية التى حددها له مندوب إدارة الإنتاج فى حضور هذا الأخير وتحت إشرافه ... ". لما كان ذلك، كان وقضاء هذه المحكمة قد جرى فى تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هى أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالمعسل والجلسرين وفى حدود النسب والمواصفات التى يصرح بها فإذا اثبت الخلط المؤثم، صح – على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور – إفتراض علم المتهم به، وبالتالي توافر القصد الجنائى لديه إذا كان صانعا، فلا يستطيع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبته إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه – لما كان ذلك، وكان حضور مندوب الإنتاج لايدل حتما على إتمام العمل الجارى فى حضرته طبقا لأحكام القانون إذ أن المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظرى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم – وكان الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن مناقشة عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها فانه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالاحالة.


[(1)] أنظر أيضا الطعن رقم 259 لسنة 44 ق جلسة 13/ 3/ 1974 والطعن رقم 407 لسنة 44 ق جلسة 6/ 5/ 1974 (لم ينشر).