أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 751

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(201)
الطعن رقم 512 سنة 27 ق

(أ) دفاع. سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة أمام المحكمة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) دفاع. طلب التأجيل. عدم التزام المحكمة باجابه طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد.
(ج) دفاع. طلب فتح باب المرافعة. عدم التزام المحكمة باجابته بعد حجز القضية للحكم.
1 – لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم أو محاميه عن المرافعة الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام المتهم لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية.
2 – متى كان المتهم قد أعلن بالدعوى إعلانا صحيحا فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد.
3 – متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكا لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح فاقوس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش بلا مصاريف، فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن نظرت الاستئناف قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، إذ لم تسمع المحكمة دفاع الطاعن الشفوى مكتفية بالمذكرة المقدمة منه؛ كما طلب محاميه تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على ملف القضية لأنه وكل فيها حديثا، كذلك طلب الطاعن إلى المحكمة إعادة القضية للمرافعة لتمنحه أجلا يقدم لها فيه أوراقا ومستندات تفيد قيامه بسداد الدين المحجوز من أجله قبل إتهامه بالجريمة، ولكن المحكمة التفتت عن ذلك وأغفلت الرد على طلب الطاعن.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة 17 من أبريل سنة 1956 أمام المحكمة الاستئنافية أن محامى الطاعن طلب التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرة بدفاعه فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب وأمرت بحجز القضية للحكم لجلسة أول مايو سنة 1956 ورخصت له فى تقديم مذكرة بدفاعه، وفى الجلسة المذكرة أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانة الطاعن وقالت فى أسباب حكمها " إن الدفاع عن المتهم طلب أمام هذه المحكمة حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه فأجابته المحكمة، إلا أنه لم يتقدم" لما كان ذلك وكان سكوت الطاعن أو محاميه عن المرافعة لا يجوز أن ينبنى عليه الطعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع مادام الطاعن لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاطلاع والاستعداد مادام الطاعن قد أعلن بالدعوى إعلانا صحيحا ولم يدع عكس ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة كذلك باجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم. لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن فيما تقدم لا يكون له محل ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.