أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 334

جلسة 25 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(72)
الطعن رقم 172 لسنة 44 القضائية

ظروف مخففة. عقوبة. "تطبيقها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير العقوبة". غرامة. سلاح. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن".
المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها. دون غيرها من العقوبات. عدم انطباقها على عقوبة الغرامة. مثال فى جريمة إحراز سلاح يوجب النقض والتصحيح.
من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة السلاح المضبوط، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقا لما تبقى عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هى السجن والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقا لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور – بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها – فان الحكم إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضى بهما يكون قد خالف القانون. مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم فى يوم 14 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم (أولا) المتهمون جميعا: إتفقوا فيما بينهم إتفاقا جنائيا يستهدف إرتكاب جناية السرقة المنصوص عليها فى المادة 316 من قانون العقوبات بأن اجتمعوا فى حقل المتهم الأول ودبروا خطة وساعة ارتكاب هذه الجريمة وتم ضبطهم قبل ارتكابها أو الشروع فيها. (ثانيا) المتهم الثانى "المطعون ضده" 1 - شرع فى قتل........... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح نارى كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى. وضربه على رأسه لذات القصد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. 2 - أحرز سلاحين ناريين مششخنين "بندقية وفرد خرطوش" 3 - أحرز ذخائر مما تستعمل فى السلاحين الناريين سالفى الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازتهما أو إحرازهما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك فى 7 يونيه سنة 1969. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1972 عملا بالمواد 1/ 1 و 26/ 1 و 30 من القانون رقم 394 المعدل بالقانونين رقمى 546 سنة 1954 و 75 سنة 1958 والجدول رقم 1 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثانى (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل مدة سنة عن تهمة إحراز السلاح بدون ترخيص ومصادرة السلاحين المضبوطين وببراءته من باقى التهم المسندة إليه. (ثالثا) ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص واقتصر على معاقبته بالحبس لمدة سنة ومصادرة السلاح المضبوط، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بغير ترخيص التى دان المطعون ضده بها، وأورد علي ثبوتها فى حقه أدلة سائغة – انتهى إلى عقابه طبقا للمواد 1/ 1 و 26/ 1 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 1 المرفق به، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح المضبوط. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص. طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون سالف الذكر، هي السجن والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه، فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقا لنص المادة 30 من ذلك القانون، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور – بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها
- إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والمصادرة المقضى بهما - يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون.