أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 777

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(208)
الطعن رقم 520 سنة 27 ق

(أ) غش. ضبطية قضائية. اعتبار المفتشين البيطريين من بين الموظفين المكلفين بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 سنة 1941.
(ب) غش. عدم اتباع ما نصت عليه المادتان 11، 12 من ق رقم 48 سنة 1941. لا بطلان.
1 – إن قرار وزير الزراعة الصادر فى 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس قد نص على اعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين.
2 – إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس من اتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات وتحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم وتوحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى، ولم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم اتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لحوما فاسدة مع علمه بغشها وفسادها. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و10 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا – عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية – فعارض، وقضى فى معارضته بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للحكم فيها مجددا من دائرة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وفى أثناء نظرها دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المفتش البيطرى بضبط اللحوم الفاسدة، وبعد أن أتمت نظرها قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف ورفضت الدفع المقدم من المتهم. فطعن الطاعن للمرة الثانية فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراءات باطلة وأنه مشوب بالقصور فى التسبيب ويقول فى بيان ذلك إن الحكم لم يعن بالرد على الدفع ببطلان الاجراءات التى قام بها محرر المحضر لعدم تحريره محضرا باعدام اللحوم المضبوطة كما تقضى بذلك المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش كما لم يرد على ما دفع به الطاعن من عدم اختصاص محرر المحضر باجراء التفتيش وقصر اختصاصه على التفتيش على اللحوم النيئة فقط باعتباره مفتشا بيطريا، يضاف إلى ذلك أنه لم يتحدث عن نية العلم بالغش لدى الطاعن مع أنه ذكر أسبابا عدة تبين حسن نيته وتجعل الواقعة مخالفة لا جنحة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة " عرض لحوم فاسدة للبيع مع علمه بفسادها" تلك الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ورد على الدفع بعدم الاختصاص بقوله " وحيث إن المتهم دفع بعدم اختصاص المفتش البيطرى بضبط اللحوم الفاسدة قائلا إنه من اختصاص مفتش الصحة وأن عمل المفتش البيطرى مقصور على ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، وحيث إنه يبين للمحكمة أن المرسوم الذى أعطى للمفتش البيطرى صفة الضبطية القضائية فى ضبط اللحوم خارج السلخانة ومصادرتها ولو كانت سليمة لا يخليه من ضبط لحم فاسد ظاهر فساده ومعرفته بحاسة الشم، وعليه يكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه" وتناول دفاع المتهم بقوله " وحيث إن هذه المحكمة سمعت أقوال المفتش البيطرى كما هو موضح بجلسة 22 من مايو سنة 1956 والتى تخلص فى أنه ضبط الرأس رائحتها متعفنة وغير صالحة للأكل وأن عمله يقضى بأن يفتش عن اللحوم النيئة وعن اللحوم المذبوحة وعن صلاحيتها وعدم صلاحيتها للأكل، وحيث إن الحاضر عن المتهم طلب أصليا البراءة واحتياطيا اعتبار التهمة مخالفة طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941. وحيث إنه يبين للمحكمة أن المطاعم تشرع صباحا فى تهيئة اللحوم الطيور والخضروات المعدة للبيع لطبخها كما أنه يجوز بيعها وهى نيئة وأن فساد الرأس ظهر للشاهد عند شمها أى أن الفساد كان ظاهرا للغير وبذلك يكون ركنا العلم والعرض متوفرين وبالأخص فان المتهم خبير بفنه إذ أنه صاحب مطاعم لتهيئة وعرض المأكولات على اختلاف أنواعها على الرواد" – لما كان ذلك، وكان القرار الصادر من وزير الزراعة فى 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس قد نص على اعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين وكان هذا القانون إذ نص فى المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة منه على إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات وتحرير المحاضر وقت الضبط لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم اتباع أى إجراء من تلك الاجراءات الواردة بل أن غرضه لم يكن أكثر من تنظيم وتوحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام، من رجال الضبط القضائى على أنه يبين مما هو ثابت بالحكم الابتدائى أن المفتش البيطرى الذى ضبط الواقعة حرر محضرا باعدام اللحوم المضبوطة، فالطعن فى هذا الخصوص غير صحيح سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال المفتش البيطرى فى كيفية الضبط ودان الطاعن على أساسها وأثبت على الطاعن علمه بفساد اللحوم المضبوطة بما يكفى لبيان ركن العلم بالغش، فان الحكم يكون سليما لم يخطئ القانون فى شئ ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.