أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 340

جلسة 31 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(74)
الطعن رقم 192 لسنة 44 القضائية

(1) نقض. "المصلحة فى الطعن". عقوبة. "عقوبة مبررة". إرتباط. سلاح. إخفاء.
إعتبار الحكم جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى حيازة السلاح. لا مصلحة له فى المنازعة فى قيام ركن العلم فى جريمة إخفاء المسروقات فى جانبه.
(2) دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا على الحكم إغفاله الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان. مثال فى جريمة إحراز سلاح.
(3) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نظام عام.
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة. تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من مسروقات متعددة.
1 - إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهما فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم فى جريمة إخفاء المسروقات ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ومن ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله.
2 - لا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ أن من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أيا كان الباعث على الحيازة ولو كان لأمر عرضى ومن ثم فانه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.
3 - من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وأن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة – لما كان ذلك – وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة استنادا إلى أنه اشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعه واحدة – صحيح – والتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام ومن ثم فان قضاءه بالنسبة لهذا الطاعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المتهمين الأربعة الأول والطاعنين بأنهم فى ليلة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة (1) المتهمون الأربعة الأول – حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش بروحين عيار 12) المتهمون الأربعة الأول أيضا والخامس (الطاعن الأول) حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) عيار 5و6و7 مللى (3) المتهمون الأربعة أيضا سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........... من مسكنه. (4) المتهمان الخامس والسادس (الطاعنين) أخفيا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمسروقة والمملوكة لـ................. مع علمهما بذلك وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك . ومحكمة جنايات الجيزة قضت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1973 غيابيا للمتهمين الثانى والثالث والرابع وحضوريا لباقى المتهمين عملا بالمادتين 1و 26/ 1 – 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول/ 2 المحلق والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق والمواد 317/ 1 – 4 – 5 و 44/ 1 مكرر و 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس (الطاعنين) بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليهما الخامس والسادس فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

أولا – عن الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتى حيازة سلاح نارى بغير ترخيص وإخفاء منقولات مسروقة مع علمه بذلك قد أخطأ فى الإسناد وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أسند إليه – على غير الواقع – اعترافه بالتهمة المسندة إليه واستخلص علم الطاعن بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة استخلاصا غير سائغ، كما أغفل الرد على دفاعه بأن حيازته للسلاح كانت عارضة مما لا تتوافر معه أركان الجريمة التى عوقب من أجلها، وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة وعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة لأشدهما وبذلك فلا مصلحة له فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم فى جريمة إخفاء المسروقات ما دامت المحكمة دانته بجريمة حيازة سلاح بدون ترخيص وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ومن ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله. ولا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ أن من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أيا كان الباعث على الحيازة ولو كان لأمر عرضى ومن ثم فانه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، فان الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعا.
ثانيا – عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء منقولات مسروقة مع علمه بذلك قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة استنادا إلى أنه اشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة وأنه وإن كان قد تنازل عن الدفع إلا أنه عاد وتمسك به فضلا عن كونه من النظام العام – غير أن الحكم لم يعبأ بهذا الدفع وأعرض عن تنازله بالرد وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن من ناحية تمسكه بالدفع الذى يثيره بوجه طعنه صحيح، وقد التفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، وإن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتما تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحدا ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة، مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن بشأن سابقة محاكمته عن إخفاء بعض الأشياء التى ضبطت لديه والتى يدعى أنه اشتراها كلها دفعة واحدة من السارق لها. أما وهى لم تفعل، فان قضاءها بالنسبة لهذا الطاعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.