أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 344

جلسة 31 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(75)
الطعن رقم 198 لسنة 44 القضائية

تبغ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" دخان.
إبانة الحكم فى مدوناته التى قام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التى دان المحكوم عليه وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة. يعيبه. مثال فى جريمة زراعة تبغ.
لما كان الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه لما نمى إلى علم ضابط المباحث أن المطعون ضده يقوم بزراعة نبات الدخان فى حديقته إستصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيشها وانتقل إلى حيث وجد بالحديقة التى تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة مساحة ستة قراريط مزروعة بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة وعثر على شجيرات منزوعة بجمعها تبين أنها تزن نصف كيلو جرام وبعد أن رد الحكم على ما أبداه المطعون ضده من دفاع قانونى، عرض لدفاعه الموضوعى فرفضه مبررا قضاءه بقوله "إن المتهم وإن كان قد أنكر زراعته للدخان فى بادئ الأمر إلا أنه عاد وقرر أن ذلك سوف يكون آخر مرة، الأمر الذى يستشف منه قيامه بزراعة الدخان المضبوط، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان الحكم قد عاد وهو فى معرض تقديره للتعويض طبقا للقانون 92 لسنة 1964 فأورد "أنه لم يثبت للمحكمة بدليل قاطع أن مساحة الست قراريط كانت منزرعة كلها فعلا بالدخان لأنه لم يضبط من الجريمة سوى نصف كيلو جرام "فإن هذا الذى أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ذلك أنه بعد أن أثبت الحكم زراعة المطعون ضده لمساحة ستة قراريط بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة – مما يستتبع – فى مجال تقدير التعويض – تطبيق البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 والذى ينص على أن يكون التعويض مائة وخمسين جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغا، عاد فأقام تقديره للتعويض على أساس وزن الشجيرات المنزوعة طبقا للبند (د) من الفقرة سالفة البيان بعلة أنه لم يضبط من الجريمة سواها مع أن المناط فى تقدير التعويض فى حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروعة فيها التبغ فى ذاتها، وهى الحالة التى أثبتها الحكم فى مدوناته وأقام عليها قضاءه بالإدانة الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 30 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز الفشن هرب التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمواد 1و3و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 900 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الفشن الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسة جنيهات والمصروفات المدنية. فاستأنف كل من المتهم والمدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن المدعية بالحقوق المدنية – مصلحة الجمارك – تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالإدانة وألزم المطعون ضده بتعويض قدره خمسة جنيهات، قد شابه فساد فى الاستدلال وأخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه برر قضاءه فى شأن تقدير التعويض بأنه لم يثبت بالدليل القاطع أن الأرض البالغ مساحتها ستة قراريط كانت مزروعة كلها بالدخان مع مخالفة هذا الذى أورده الحكم للثابت بمحضر ضبط الواقعة ولاعتراف المطعون ضده نفسه. وقد أدى تردى الحكم فى هذا الخطأ إلى خطئه فى تطبيق القانون بعد تقديره التعويض المستحق للمصلحة طبقا للفقرة الثانية (بند أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964.
وحيث إن الحكم الإبتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه لما أن نما إلى علم ضابط المباحث أن المطعون ضده يقوم بزراعة نبات الدخان فى حديقته استصدر إذنا من النيابة العامة بتفتيشها وانتقل إلى حيث وجد بالحديقة التى تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة مساحة ستة قراريط مزروعة بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة وعثر على شجيرات منزوعة بجمعها تبين أنها تزن نصف كيلو جرام وبعد أن رد الحكم على ما أبداه المطعون ضده من دفاع قانوني، عرض لدفاعه الموضوعى فرفضه مبررا قضاءه بقوله "إن المتهم وإن كان قد أنكر زراعته للدخان فى بادئ الأمر إلا أنه عاد وقرر أن ذلك سوف يكون آخر مرة، الأمر الذى يستشف منه قيامه بزراعة الدخان المضبوط، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان الحكم قد عاد وهو فى معرض تقديره للتعويض طبقا للقانون 92 لسنة 1964 فأورد "أنه لم يثبت للمحكمة بدليل قاطع أن مساحة الست قراريط كانت منزوعة كلها فعلا بالدخان لأنه لم يضبط من الجريمة سوى نصف كيلو جرام" فإن هذا الذى أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ذلك أنه بعد أن أثبت الحكم زراعة المطعون ضده لمساحة ستة قراريط بنبات الدخان مع نباتات أخرى قليلة مما يستتبع – فى مجال تقدير التعويض – تطبيق البند أ من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 والذى تنص على أن يكون التعويض مائة وخمسين جنيها عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغا، عاد فأقام تقديره للتعويض على أساس وزن الشجيرات المنزوعة طبقا للبند د من الفقرة سالفة البيان بعلة أنه لم يضبط من الجريمة سواها مع أن المناط فى تقدير التعويض فى حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ فى ذاتها، وهى الحالة التى أثبتها الحكم فى مدوناته وأقام عليها قضاءه بالإدانة الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه – في خصوص الدعوى المدنية والإحالة.