أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 795

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسماعيل رمزى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(213)
طعن رقم 574 سنة 27 ق

نقض. حالات الطعن. غرفة الاتهام. متى يجوز للمدعى المدنى الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام م 195، 212 أ. ج.
الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويل دون البطلان الذى يقع فى الأمر أو فى الإجراءات ودون القصور أو التخاذل فى الأسباب ومن ثم فإن طعن المدعى المدنى فى قرار غرفة الاتهام بتأييد الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى بمقولة إن هناك دلائل تساند الاتهام لا يكون جائزا.


الوقائع

قدم عبد العزيز محمود سعودى " الطاعن" بلاغا لنيابة الموسكى اتهم فيه اليوزباشى لطفى أحمد زين معاون قسم بوليس الموسكى بأنه أولا – أحدث عمدا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاج مدة تزيد على عشرين يوما. وثانيا – عثر على النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له واحتبسها لنفسه بنية تملكها وبقصد الغش. وادعى الطاعن مدنيا بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1955 أمرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل. فاستأنف مقدم البلاغ هذا القرار. سمعت غرفة الاتهام بمحكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل. فطعن الطاعن فى هذا الأمر بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو خطأ غرفة الاتهام فى الإجراءات مع الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع ثم الخطأ فى تقدير الدليل المدعى بقيامه فى الأوراق وقال الطاعن شرحا لذلك إنه رغم طلبه التأجيل لكتابة مذكرة بدفاعه تمهيدا للمرافعة حجزت غرفة الإتهام القضية أسبوعا للحكم فيها دون أن يبدى محاميه دفاعا بجلسة 24 من مايو سنة 1956 فقدم طلبا بفتح باب المرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فى محضر البوليس ولكن لم تجبه غرفة الاتهام إلى طلبه وقضت برفض استئنافه مع أن أمر الحفظ الصادر من النيابة محل طعن جدى لأنه دخل القسم سليما وخرج منه مصابا وقرر فى أقواله أن المعاون لطفى زين هو الذى ضربه واستولى على نقوده فتكون هذه الأقوال المؤيدة بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى كافية لإلغاء أمر الحفظ الصادر من النيابة والذى كان مستأنفا منه لدى غرفة الاتهام.
وحيث إنه يبين من مطالعة قرار غرفة الاتهام المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى موضوع الاستئناف آنذاك وحصلها مما أبلغ به وقرره المجنى عليه " الطاعن" واتهامه لليوزباشى لطفى أحمد زين بضربه فى قسم بوليس الموسكى والاستيلاء على نقوده ثم أشار القرار المطعون فيه إلى أن النيابة أسست أمر حفظها المستأنف على أنه لم يثبت أنه كان مع الشاكى النقود المدعى بسرقتها وقت وجوده فى قسم البوليس ومن الجائز أن تكون قد فقدت منه وهو ثمل قبل حضوره وأن الملازم رفعت بدوى – وليس المشكو فى حقه – هو الذى فتشه وأثبت النقود التى وجدها معه فى المحضر الذى حرره، كما أن أقوال المجنى عليه بشأن اعتداء المعاون عليه بالضرب لم تتأيد بدليل ما بعد أن نفاها المعاون وأيده زميله الضابط فى ذلك – ثم رفضت الغرفة طلب المستأنف فتح باب المرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فى محضر البوليس وقالت فى ردها على ذلك بقرارها المطعون فيه إن المستأنف لم يقم بهذا الإجراء طوال مراحل التحقيق الابتدائى أمام النيابة، كما لم يطلبه عند نظر الاستئناف – فضلا عن أنها أى غرفة الإتهام – لا تعول فى تأييد أمر الحفظ المستأنف على محضر البوليس بل تستند إلى الأقوال التى أبديت فى التحقيق الذى أجرته النيابة وإلى ما أبدى أمامها عند نظر القضية مما يجعل الطعن بالتزوير غير جدى وغير منتج فى الدعوى.
وحيث انه لما كان الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله دون البطلان الذى يقع فى الأمر أو فى الإجراءات ودون القصور أو التخاذل فى الأسباب وكان ما يثيره الطاعن من الخطأ فى تأييد قرار النيابة على الرغم من وجود دلائل تساند الاتهام لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله على مقتضى مفهوم نص المادتين 195، 212 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الطعن بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية فى القرار المطعون فيه لا يكون جائزا.