أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 821

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطية اسماعيل المستشارين.

(221)
الطعن رقم 833 سنة 27 ق

اثبات. قتل عمد. سلاح. ثبوت واقعة احراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح.
إن ثبوت واقعة إحراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح مادامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى أن العيار النارى انطلق فى الهواء من الفرد الذى كان يحمله المتهم ولم تكن لديه نية القتل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – محمد السيد متولى سبيع، 2 – السيد أحمد الكدوانى، - 3 – سعد الدين متولى سبيع – بأنهم – المتهم الأول – شرع فى قتل صادق على جندية عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن انتوى قتله لضغينة سابقة وأعد لذلك سلاحا ناريا " فرده خرطوش" حمله وتربص للمجنى عليه فى حظيرة مواشى مقابلة لغيطه حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأخطأ، وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبط المجنى عليه له وهو يحشو سلاحه النارى بعيار آخر كما خاب أثرها لعدم إحكامه الرماية. والمتهمين الثانى والثالث اشتركا مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بالاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وعلى اعداد السلاح النارى لتنفيذها وساعداه بأن اتحدا معه فى الذهاب إلى مكان الجريمة لشد أزره وتمكنه من المجنى عليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة والمتهم الأول أيضا – أولا – أحرز سلاحا ناريا " فردة خرطوش" مبينة فى التقرير الطبى الشرعى بغير ترخيص من وزارة الداخلية حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة وحالة كونه لا يزال موضوعا تحت مراقبة البوليس – وثانيا – أحرز طلقين ناريين يستعملان فى السلاح النارى الآنف الذكر وهو غير مرخص له باحرازه والمتهم الثانى أيضا. أحدث بصادق على جنديه الاصابات التى فى رأسه الموصوفة فى التقرير الطبى وتقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك مع سبق الاصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/ 1 و3، 41، 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1، 6/ 1 - 2، 9/ 1 - 2، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1949 والمواد 5، 10، 12 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الأول أيضا والمادة 242 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى أيضا فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى المسندة إلى المتهم الأول، 1، 5، 6/ 2 – هـ، 10 من القانون رقم 58 لسنة 1949، 32 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمتى إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إلى المتهم المذكور، والمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لتهمة الاشتراك فى الجناية المسندة إلى المتهمين الثانى والثالث، والمادة 242 من قانون العقوبات بالنسبة لتهمة الضرب المسندة إلى المتهم الثانى – أولا – ببراءة المتهمين جميعا من تهمة الشروع فى القتل والاشتراك فيه وثانيا – بمعاقبة محمد السيد متولى سبيع بالسجن لمدة ثلاث سنين عن تهمة إحراز السلاح والذخيرة والمصادرة. وثالثا – بمعاقبة السيد أحمد الكردانى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن تهمة الضرب. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الفساد فى الاستدلال، ذلك أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن فى جريمة إحراز السلاح على الرغم من أن هذا السلاح هو أحد عناصر جناية الشروع فى القتل التى برأته المحكمة منها تأسيسا على أنها جناية ملفقة وغير صحيحة، أما ما شهد به الشاهد الذى حضر على الاستغاثة من أنه رأى المتهم والمجنى عليه يتجاذبان البندقية فإن شهادته لا تفيد من منهما المالك للبندقية، كما أن ما قرره المجنى عليه من أنه بعد سماع صوت العيار النارى تلفت فرأى الطاعن يضع فى البندقية ظرفا آخر ليطلقه، فأمسك به فهو قول لا يصدقه العقل، إذ لا يتصور أن يقوم المجنى عليه على الهجوم على المتهم وهو يحمل البندقية كذلك استنتجت المحكمة من واقعة عرض أخ المتهم نقودا على العمدة ليصرف النظر عن التبليغ عن الحادث صحة نسبة التهمة إلى الطاعن واتخذت من هذه الواقعة دليلا عليه، وهو استنتاج فاسد لأن الغرض من دفع النقود هو الاستعداد لإجراء التحكيم بين الطرفين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمتى إحراز السلاح النارى وإحراز ذخيرته بغير ترخيص التى دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوت هاتين الجريمتين فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها، وقال فى بيان هذه النتيجة التى استخلصتها المحكمة من تلك الأدلة بعد أن نفت عن الطاعن نية القتل " والذى يصح لدى المحكمة ولا يصح سواه أن المتهم الأول (الطاعن) كان يحمل الفرد المضبوط وانطلق منه عيار نارى فى الهواء، وأن المجنى عليه أراد ضبط السلاح نكاية به بمساعدة محمد الهادى الزين فوقعت بينهما مشادة بالأيدى والأظافر هرب على أثرها وترك السلاح ثم أرسل أخاه المتهم الثالث للطريق الآخر يساوم على عدم تقديم السلاح وهكذا انحصرت الواقعة فى ضبط سلاح ومحاولة التخلص منه أمانية القتل فشئ منتف....
وحيث إن الفرد المضبوط لا ترى المحكمة وجها للشك فى نسبة حيازته إلى المتهم الأول محمد السيد متولى سبيع هو والطلقة المضبوطة والتى ثبت من التقرير الطبى الشرعى صلاحيتهما للاستعمال ويتعين مؤاخذته على حيازتهما وفق القانون كما يتعين مصادرتهما تبعا لذلك" ولما كان هذا الذى ساقه الحكم هو استخلاص سائغ مقبول لا تناقض فيه إذ أن ثبوت واقعة إحراز السلاح لا يلزم عنه حتما ثبوت واقعة الشروع فى القتل مادامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى – أن العيار النارى انطلق فى الهواء من الفرد الذى كان يحمله الطاعن ولم تكن لديه نية إحداث القتل، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن غير ما تقدم ليس إلا جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.