أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 842

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(228)
الطعن رقم 1 سنة 1957 ق

نقابات. محاماة. قيد المحامى بالجدول. التحاق الطالب بوظيفة كتابية لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة أصلية بالقانون. عدم احتساب المدة التى قضاها الطالب فى مدة المحاماة. م 18 من ق 96 سنة 1957.
متى كانت وظيفة الطالب من الوظائف الكتابية التى لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة أصلية بالقانون وكان ما أسند إليه من بحوث بقسم الدعاية والنشر وتطبيقه القانون الخاص بنظام موظفى الدولة وأعمال الحجوزات لا يعتبر عملا فنيا بالمعنى الذى عناه القانون ولم يصدر من وزير العدل قرارا باعتبار أعمال الطالب من هذه الأعمال، فان القرار المطعون فيه إذ قضى برفض احتساب المدة التى قضاها الطالب فى هذه الوظيفة فى مدة المحاماة لا يكون قد أخطأ.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن – حسبما يبين من أوراقه فى أن الطاعن تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالقاهرة فى سنة 1954 دور أول بدرجة جيد والتحق عقب تخرجه بعمل فنى قانونى بمصلحة الثقافة الزراعية بوزارة الزراعة واستمر فى عمله الفنى القانونى إلى أن انتهت مدة خدمته فى 14 نوفمبر سنة 1956 أى أكثر من عامين. فتقدم إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بطلب يلتمس فيه قيده بجدول المحامين العام كما التمس فيه أيضا قيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية فقررت اللجنة بتاريخ 12 فبراير سنة 1957 قيد اسم الطعن بالجدول العام للمحامين فقط ولم تقيده بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية فعارض الطاعن أمام ذات اللجنة بانيا أسباب معارضته على وجوب احتساب الأمد الذى أمضاه فى العمل الفنى القانون آنف الذكر، فقررت اللجنة بتاريخ 12 مارس سنة 1957 بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وبتأييد قرار اللجنة الصادر فى 12 فبراير سنة 1957 وقد أعلن قرار اللجنة إلى الطاعن فى 24 من مارس سنة 1957 فقرر فيه بطريق النقض فى 20 من أبريل سنة 1957 وقدم الأستاذ محمد حسين مبروك المحامى عنه تقريرا بالأسباب. وبجلسة الاثنين 28 أكتوبر سنة 1957 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم لليوم.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن قد أمضى أكثر من عامين بمصلحة الثقافة الزراعية وكان يطبق فى عمله القانون المدنى والقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بنظام موظفى الدولة وقوانين أخرى وهو عمل فنى قانونى يعتبر نظيرا لمهنة المحاماة مما يتعين معه احتساب هذه المدة فى مهنة المحاماة وقيد الطاعن بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث إنه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله تنص على أنه يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محكمة الاستئناف كل زمن قضاه الطالب فى القضاء أو النيابة أو الأعمال الفنية بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف أو أقلام قضايا بنك التسليف الزراعى المصرى أو البنك العقارى الزراعى المصرى أو بنك مصر أو فى الأعمال الفنية أو القضائية بالهيئات الأخرى التى تقرها لجنة قبول المحامين أو فى عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق أو فى تدريس القانون بكلية التجارة بالجامعات المصرية أو فى أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المذكورة وكانت المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الذى استبدل بالقانون رقم 98 لسنة 1944 قد أضافت إلى ما تقدم الأعمال القضائية أو الفنية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين وكانت وظيفة الطاعن بوزارة الزراعة من الوظائف الكتابية التى لا يشتغل شاغلها فعلا وبصفة أصلية بالقانون وما أسند إليه من بحوث بقسم الدعاية والنشر ومن تطبيقه القانون الخاص بنظام موظفى الدولة وأعمال الحجوزات لا يعتبر عملا فنيا بالمعنى الذى عناه القانون وكان لم يصدر من وزير العدل قرار باعتبار أعمال الطاعن من هذه الأعمال لما كان ذلك كله فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض احتساب المدة التى قضاها الطاعن فى هذه الوظيفة فى مدة المحاماة لا يكون قد أخطأ مما يتعين تأييده ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.