أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 367

جلسة أول أبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(79)
الطعن رقم 242 لسنة 44 القضائية

اختصاص. تنازع اختصاص. محكمة النقض. "اختصاصها". قضاء عسكرى. محكمة عليا. تجنيد.
التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه. مثال[(ا)]
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية كالمحكمة العسكرية فلما صدر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص". وأخيرا نقل الاختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى: ".. (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية". وأكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية هذا الاختصاص باسقاطه الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها. ولما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصبا على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية وهى "محكمة الجنح الجزئية" وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وهى "المحكمة العسكرية المركزية" مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 1963 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: لم يقدم نفسه للتجنيد حالة كونه قد تجاوز سن الثلاثين من عمره. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 505 لسنة 1955. ومحكمة جنح مركز دكرنس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها. عارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 24 يناير سنة 1972 بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. أحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة العسكرية المركزية وقضت فيها بتاريخ 11 يوليه سنة 1972 حضوريا بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها، فقدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة موقعا عليها من رئيسها.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن حكم محكمة دكرنس الجزئية الصادر بتاريخ 24 يناير سنة 1972 باحالة الدعوى للقضاء العسكرى اللاختصاص وقضاء المحكمة العسكرية المركزية ببلبيس بتاريخ 11 يوليه سنة 1972 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها قد انطويا على تنازع سلبى على الاختصاص ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى جهتين من جهات القضاء العادى "محكمة جنح دكرنس" والقضاء الاستثنائى "القضاء العسكرى" وتخلى كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة والفصل فيها تطبيقا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت ....... بارتكاب جريمة عدم تقديم نفسه للتجنيد حالة كونه تجاوز الثلاثين سنة ومحكمة دكرنس الجزئية قضت غيابيا بتغريمه خمسين جنيها , فعارض وقضت المحكمة فى المعارضة بتاريخ 24 يناير سنة 1972 بإلغاء الحكم الغيابى وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها مستندة فى ذلك إلى أن رفع الدعوى تم بعد تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 1905 سنة 1970 المعمول به من 21 ديسمبر سنة 1970 وقضت المحكمة العسكرية المركزية ببلبيس بتاريخ 11 يوليه سنة 1972 بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العسكرية لإجراء شئونها فيها، مؤسسة قضاءها على أن المتهم بلغ الثلاثين قبل إعلان حالة الطوارئ ومن ثم فطبقا للقرار الجمهورى رقم 1905 سنة 1970 يختص القضاء العادى بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هى التى يرفع إليها طلب تعين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى فى حالة قيام تنازع سلبى على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية فلما صدر القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه " : "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص". وأخيرا نقل الاختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتى .." (4) الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية. "وأكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية هذا الاختصاص باسقاطه الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها. لما كان ما تقدم وكان طلب تعيين الجهة المختصة الذى تقدمت به النيابة العامة منصبا على قيام تنازع سلبى بين جهة قضاء عادية وهى "محكمة الجنح الجزئية" وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائى وهى "المحكمة العسكرية المركزية" مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.


[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضا فى كل من الطعن رقم 243 لسنة 44 ق الصادر بجلسة 1/ 4/ 1974 و297 سنة 44 ق الصادر بجلسة 8/ 4/ 1974 "لم ينشر".