أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 856

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(232)
طعن رقم 860 سنة 27 ق

إثبات. شهادة. استئناف. حكم " تسبيب معيب". قضاء المحكمة الاستئنافية بادانة المتهم المحكوم ببراءته ابتدائيا دون أن تسمع شهادة الصراف. استنادها إلى أن الصراف شهد أمام محكمة أول درجة بمثل ما شهد به فى قضية أخرى. عدم إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على أقوال الصراف فى تلك القضية ولا ماهية الصلة بين القضيتين. قصور.
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإدانة المتهم الذى كان محكوما ببراءته من محكمة أول درجة دون أن تسمع شهادة الصراف مستندة إلى أن الصراف شهد أمام محكمة أول درجة بمثل ما شهد به فى قضية أخرى دون أن تطلع على أقوال الصراف فى تلك القضية التى استمدت منها الدليل الوحيد الذى عولت عليه، ولم تبين كذلك ماهية الصلة بين القضيتين ولا كيف تناول الصراف فى شهادته فى القضية الأخرى موضوع القضية الحالية، وكان لا يظهر من الأوراق أن المحكمة نظرت القضيتين معا كما لا يظهر منها وجه الارتباط بينهما، فإن الحكم يكون قاصرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة والتى لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليها ولم يقدمها فى اليوم المحدد للبيع. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوبا بالقصور وخطأ الاستدلال، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قضت بادانة الطاعن الذى كان محكوما ببراءته من محكمة أول درجة دون أن تسمع شهادة الصراف مستندة إلى أن الصراف شهد أمام محكمة أول درجة بمثل ما شهد به فى القضية رقم 385 لسنة 1956 مركز دمنهور من أنه حجز على الزراعة وهو بالطريق لأنها واقعة عليه فى حين أن ما ذكره حكم محكمة أول درجة عن شهادة الصراف مصدره قضية أخرى هى القضية رقم 22 رول، وبذلك تكون المحكمة قد أسست الإدانة على دليل ليس مستمدا من أوراق الدعوى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على الطاعن لأنه فى 31 من أكتوبر سنة 1955 بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة حالة كونه حارسا وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وبعد أن نظرت محكمة أول درجة القضية قضت فيها ببراءة المتهم (الطاعن) مما نسب إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت محكمة ثانى درجة بالغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. وأسست قضاءها على ما قالته من أن الصراف شهد أمام محكمة أول درجة فى هذه القضية بمثل ما شهد به فى القضية المماثلة رقم 385 سنة 1956 مركز دمنهور منه أنه حجز على الزراعة وهو بالطريق لأنها تقع عليه ولكنه لم يدخل الأرض". لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن محكمة أول درجة لم تثبت شهادة الصراف وإنما اجتزأت بما دون فى محضر جلسة 10 من أبريل سنة 1956 من أن " الشاهد حضر وشهادته كالقضية 22 رول" دون بيان مضمون هذه الشهادة. ولما كان لا يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على أقوال الصراف فى تلك القضية التى استمدت منها الدليل الذى عولت عليه ولم تبين كذلك ماهية الصلة بين القضيتين ولا كيف تناول الصراف فى شهادته فى القضية الأخرى موضوع القضية الحالية"، وكان لا يظهر من الأوراق أن المحكمة نظرت القضيتين معا، كما لا يظهر منها وجه الارتباط بينهما. لما كان ذلك – وكانت شهادة الصراف هى الدليل الوحيد الذى اعتمدت عليه المحكمة فى إدانة الطاعن وكانت أوراق القضية قد خلت من بيان الأصل الذى يرجع إليه هذا الدليل بيانا واضحا يخرجه من ظلمات الغموض والإبهام فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك دون حاجة لبحث ما جاء بسائر أوجه الطعن.