أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 881

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(239)
الطعن رقم 892 سنة 27 ق

إثبات. شهادة. سلطة المحكمة فى الأخذ بأقوال الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية منقولة عن شاهد آخر كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، إذ العبرة فى تقدير الشهادة والاعتداد بها هى بما تقتنع المحكمة به وتطمئن إلى صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – فؤاد حسين نافع. و2 – على محمد شادى. و3 – عبد العزيز حسن السيسى. و4 – على السيد البقيرى. و5 – عبد العزيز عطية مشاحيت (الطاعن). و6 – عبد الشافى قطب مشاحيت. و7 – محمد قنديل سعد ابراهيم. بأنهم: الأول – قتل عمدا قنديل ابراهيم على ابراهيم مع سبق الاصرار بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى الشروع فى قتل محمد قنديل سعد المتهم السابع بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. المتهمون الثانى والثالث والرابع: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على قتل المجنى عليه ورافقوه مسلحين بأسلحة نارية " بنادق" إلى مكان الحادث وأطلقوا أعيرة نارية على المجنى عليه المذكور لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وكان ذلك مع سبق الإصرار. المتهم الخامس – شرع عمدا فى قتل سعد قنديل سعد ابراهيم بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. المتهم السادس شرع فى قتل محمد قنديل مع المتهم السابع عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار. المتهم السابع – شرع عمدا فى قتل محمد عطيه مشاحيت المتهم الثامن (محمد عطية مشاحيت) ولطيفة عطيه مشاحيت بأن أطلق على كل منهما عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلهما فأصابهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لنص المواد 40/ 2 - 3 و41 و45 و46 و230 و231/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات للخامس والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للباقين غيابيا بالنسبة للمتهم السابع وحضوريا للباقين. أولا – بمعاقبة المتهم الخامس عبد العزيز عطيه مشاحيت بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثانيا ببراءة باقى المتهمين مما نسب إليهم.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى وجهى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى محكمة الجنايات سماع شاهد الإثبات الغائب محمد قنديل سعد فلم تجبه إلى طلبه، كذلك أخذت فى حكمها شهادة أحد شهود الإثبات فيما زعم أنه سمعه من ذلك الشاهد الغائب، على الرغم من تناقض شهادتهما، كما أخذت بشهادة عبد المحسن إدريس مع وجود خصومة بينه وبين الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وهى أدلة مستمدة من شهادة المجنى عليه سعد قنديل وشهادة شاهدى الرؤية والد المجنى عليه وعبد المحسن محمد عبد الحليم ومما قرره محمد قنديل سعد فى التحقيقات من أنه علم من هذا الشاهد الأخير أن الطاعن أطلق عيارا ناريا على المجنى عليه فأصابه، ومستمدة كذلك من التقرير الطبى، ولما كان للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت سماعية منقولة عند شاهد آخر كما أن لها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة إذ العبرة فى تقدير الشهادة والاعتداد بها هى بما تقتنع المحكمة به وتطمئن إلى صحته وكان التناقض فى أقوال الشهود على فرض قيامه لا يؤثر على سلامة الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة بعد أن سمعت من حضر من شهود الإثبات تليت أقوال الشاهد الغائب محمد قنديل سعد بموافقة النيابة والدفاع عن المتهمين ثم ترافع المدافع عن الطاعن فى موضوع الدعوى وتناول أقوال شهود الإثبات بالمناقشة والتفنيد دون أن يطلب استدعاء الشاهد الغائب لسماع شهادته ومناقشته فيها، فليس له من بعد أن يشكو من عدم سماعه، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة بأنها أخلت بحقه فى الدفاع لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.