أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 892

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطية اسماعيل المستشارين.

(243)
الطعن رقم 832 سنة 27 ق

إثبات. شهادة. حكم " تسبيب معيب". عدم ذكر الحكم فحوى شهادة الشاهد الذى استند إليه فى إدانة المتهم. قصور.
متى كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم ضمن ما استند إليه إلى شهادة الضابط ورجلى البوليس اللذين رافقاه، وبين الحكم مؤدى شهادة الضابط المذكور دون أن يذكر فحوى شهادة الشاهدين الآخرين اكتفاء بقوله إن شهادتهما تؤيد روايته، فان الحكم يكون مشوبا بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة الشاهدين المذكورين فلا يعرف منه كيف أنه يؤيد شهادة الضابط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 1، 2، 33 والأخيرة، 35، 41 من المرسوم بقانون رقم351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرفق به. فقررت بذلك وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بورسعيد دفع الحاضر عن المتهم الثانى ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7، 33 ج، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به للأول وبالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ الملحق به للثانى أولا: بمعاقبة ابراهيم محمد على جاد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وثانيا: بمعاقبة أحمد محمود عنتر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن الدفع فى غير محله وذلك على اعتبار أن المتهمين فى الزمان والمكان المبين بالوصف أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير ترخيص الأول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى الشخصى. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول إبراهيم محمد على جاد قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن المحكمة فى مقام استدلالها على ثبوت الجريمة فى حقه قالت أنها تعتمد فى ذلك على شهادة اليوزباشى عاطف أحمد الخشن فى التحقيقات وبالجلسة التى تأيدت بشهادة كل من المخبرين حلمى محمد الرفاعى ومبروك على الجمل، ثم اكتفت بذكر مضمون شهادة الضابط المذكور، دون أن تبين مؤدى أقوال المخبرين وكيف أنها أيدت شهادة الضابط، فجاء الحكم مشوبا بالقصور فى البيان مستوجبا للنقض.
وحيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقرا على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند فى إدانتهما ضمن ما استند إلى شهادة اليوزباشى عاطف أحمد الخشن بجلسة المحاكمة وشهادة كل من حلمى محمد الرفاعى ومبروك على الجمل من رجال البوليس الملكى، وبين الحكم مؤدى شهادة الضابط المذكور دون أن يذكر فحوى شهادة الشاهدين الآخرين اكتفاء بقوله إن شهادتهما تؤيد روايته، ولما كان هذا الذى ساقه الحكم مشوبا بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة الشاهدين المذكورين فلا يعرف منه كيف أنه يؤيد شهادة الضابط، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا مستوجبا للنقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثانى نظرا لوحدة الواقعة فيها ولاتصال وجه الطعن بهما مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى لكليهما معا.