أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 919

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(251)
الطعن رقم 3 سنة 1957

نقابات. محاماة. قيد المحامى بالجدول. متى يبدأ حق الطالب فى الاشتغال بالمحاماة ؟
متى كان الطالب لم يقيد بجدول المحامين إلا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 فإن حقه فى الاشتغال بالمحاماة لا يبدأ وجوده إلا من هذا التاريخ وحده ولا يغنى عن ذلك التحاق الطالب فى مدة سابقة بمكتب أحد المحامين ومباشرته أعمال المحاماة.


الوقائع

قدم الطاعن (المتظلم) طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة قال فيه أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس دور أول سنة 1954 ويرغب فى قيد اسمه بجدول المحامين مع نقله إلى قوائم غير المشتغلين فأجابته اللجنة إلى ذلك ثم قدم طلبا آخر لإعادة اسمه إلى جدول المشتغلين بعد استقالته من وظيفته بوزارة الزراعة حيث كان موظفا بها، فقررت اللجنة بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 إعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين ثم قدم طلبا آخر التمس فيه اعتبار إعادة اسمه إلى الجدول من 3 أغسطس سنة 1955 وهو تاريخ انقطاعه عن العمل فقررت اللجنة رفض هذا الطلب وذلك بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1956 استنادا إلى أن تاريخ انقطاع الطاعن عن العمل لا يصلح أساسا لإعادة اسمه إلى جدول المشتغلين لأن المدة من هذا التاريخ إلى تاريخ انعقاد اللجنة فى 22 ديسمبر سنة 1955 وإعادته إلى الجدول لا تعتبر مدة قانونية لعدم قيام الطاعن فيها بعمل فنى. فعارض فى هذا القرار وقضت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1956 بقبول معارضته شكلا ورفضها موضوعا وتأييد قرار اللجنة الصادر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1956 القاضى برفض طلبه فى اعتبار تاريخ قيده فى الجدول العام هو 3 أغسطس سنة 1955 بدلا من 22 ديسمبر سنة 1955 وقد أعلن هذا القرار للطاعن فى 5 يناير سنة 1957 وبتاريخ 19 يناير سنة 1957 طعن الطاعن بطريق النقض فى قرار لجنة قبول المحامين الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1956. وبجلسة 21 أكتوبر سنة 1957 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، ثم أجل النطق بالحكم لليوم.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
... وحيث إن القرار المطعون فيه فى محله للأسباب التى بنى عليها والتى تضيف إليها هذه المحكمة أن المستندات المقدمة من الطاعن أخيرا يستدل بها على أنه منذ تقديم استقالته فى أوائل أغسطس سنة 1955 قد التحق بمكتب أحد المحامين وباشر أعمال المحاماة، ومن أنه حضر فعلا فى عدد من القضايا الجزئية أمام محكمة عابدين، هذه المستندات لا جدول للطاعن من الاستناد إليها إذ أن المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية تنص على أنه " يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين" ولما كان اسم الطاعن لم يقيد بهذا الجدول إلا بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1955 فان حقه فى الاشتغال بالمحاماة لا يبدأ وجوده إلا من هذا التاريخ وحده، ومن ثم يتعين رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.