أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 928

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(255)
طعن رقم 1201 سنة 27 ق

إثبات. شهادة. حكم " تسبيب كاف". سلطة المحكمة فى الأخذ بقول الشاهد دون قول آخر له من غير أن تعرض لكلا القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.
لا حرج على المحكمة إذ هى أخذت بقول الشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله فى مرحلة أخرى وهى غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول – ضرب عمدا محمد عزب أحمد فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى يجعله أكثر تأثرا بالإصابات البسيطة والتقلبات الجوية ويجعله عرضة لأمراض دماغية متعددة مما يصعب معه تقدير مدى العاهة المتخلفة لديه. والثانى – ضرب عمدا أحمد محمد عزب فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الرأس يجعله أكثر تعرضا بالإصابات البسيطة والتقلبات الجوية ويعرضه لأمراض دماغية متعددة مما يصعب معه تقدير مدى العاهة المتخلفة لديه. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 40/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى كل من محمد عزب أحمد وأحمد محمد عزب بحق مدنى قبل المتهمين الأول قبل الطاعن الأول بمبلغ مائة جنيه والثانى قبل الطاعن الثانى بمبلغ مائة جنيه وطلبا القضاء لهما قبلهما بالمبلغ المذكور بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من محمد متولى عوض عبد السميع معدون عبد الدايم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبالزام أولهما بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى محمد عزب أحمد مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة وبالزام ثانيهما بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى أحمد محمد عزب مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن الطاعنين يبنيان طعنهما على أن الحكم المطعون فيه مشوب بفساد الاستدلال والقصور، ذلك بأن محكمة الجنايات نظرت الدعوى المرفوعة ضد أربعة من المتهمين وشهد على اثنين منهما وهما الطاعنان كل من المجنى عليهما وشهود من أقاربهما وقضت بادانتهما فى حين أنها بالنسبة للمتهمين الآخرين اعتبرت الدليل عليهما غير كاف فبرأتهما على أساس الخلاف الذى قام بين أقوال الشهود وقد أبدى الدفاع عن الطاعنين أوجه التعارض بين قولى شاهدى الإثبات على الطاعنين وذكر أن أحدهما أنكر فى التحقيق رؤية واقعة الضرب ثم قال بعد ذلك إنه شاهدهما أما الشاهد الآخر فقد قرر أنه سمع بأسماء المعتدين بعد أن ذكر بادئ الأمر أنه لا يعرف المعتدين. ولم ترد المحكمة على ما أبداه الدفاع من ذلك مما يعيب حكمها بفساد الاستدلال والقصور معا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كان الحكم قد استند فى إدانتهما إلى أقوال المجنى عليهما الذى شهد أولهما محمد عزب أحمد بأن الطاعن هو الذى ضربه بعصا على رأسه ضربة واحدة أحدثت به إصابته التى تخلفت عنها العاهة المستديمة، وشهد ثانيهما " أحمد محمد عزب" أنه رأى اعتداء الطاعن الأول على والده وأن الطاعن الثانى هو الذى ضربه على رأسه وتخلف به الإصابة التى نشأت عنها العاهة المستديمة. لما كان ذلك – وكان يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن ما أثبته الحكم من أقوال الشاهدين عبد المنعم محمد ابراهيم وابراهيم السيد مصطفى مطابق لما قرره أمام المحكمة وكان لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله فى مرحلة أخرى وهى غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته، أما ما ضمنه طعنهما من أن المحكمة برأت متهمين آخرين عن واقعة أخرى فلا يعيب حكمها إدانة الطاعنين مادامت قد رأت فى أدلة الإثبات التى كانت مطروحة عليها ما يقنعها بادانتهما دون غيرهما من المتهمين. لما كان ذلك – فإن ما يثيره الطاعن لا يكون إلا جدلا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وهو ما لا يقبل الخوض فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.