أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 931

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(256)
الطعن رقم 1203 سنة 27 ق

(أ) حكم. " تسبيب كاف". خطأ الحكم فى اسم القرية التى انتقل إليها المجنى عليه وفريقه. لا عيب.
(ب) إثبات. شهادة. دفاع. حكم " تسبيب كاف". عدم بيان الحكم سبب إطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ بشهادتهم. عدم رده على دفاع المتهم الموضوعى. لا عيب.
1 – إن خطأ الحكم فى اسم القرية التى انتقل إليها المجنى عليه وفريقه لا يعيبه، مادام هو خطأ ماديا لا أثر له فى منطق الحكم ولا فى نتيجته.
2 – إن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب المتهم فى دفاعه الموضوعى فترد على كل شبهة يثيرها أو جزئية يتمسك بها وترد عليها استقلالا إذ الرد مستفاد من قضائها بالإدانة للأسباب التى تضمنها حكمها وهى ليست ملزمة كذلك بأن تبين سبب اطراحها لأقوال شهود لم تر الأخذ بشهادتهم إذ مر الأمر إلى اطمئنانها أو عدم اطمئنانها إلى الأخذ بما شهدوا به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا أحمد محمد طه ببلطة على رأسه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد عظام الجدارية اليسرى للرأس لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وإن كان قد يملأ بنسيج ليفى مما يعرض المجنى عليه للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والتهابات المخ وسحاياه ويقدر مدى هذه العاهة بنحو 10% وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/ 1 و241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات وقد ادعى أحمد محمد طه بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى أحمد محمد طه مبلغ خمسين جنيها والمصروفات المناسبة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى السببين الأول والرابع من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور وتناقض فى أسبابه، ذلك أن الطاعن دفع التهمة بأن المجنى عليه لم يوجه إليه اتهاما فى أقواله الأولى فى التحقيق بل اتهم آخرين بالاعتداء عليه ثم عاد بعد ذلك فوجه الاتهام إليه لضغن بينهما فالتفت الحكم عن هذا الدفاع وأخذ الطاعن بأقواله رغم تناقضها كما أنه أطرح أقوال الشاهدين محمد الكاشف وابراهيم عبد المجيد دون أن يبين لذلك وفى هذا وذاك ما يعيب الحكم.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى صدد ما ينعاه الطاعن على قوله: " إن واقعة الدعوى تتحصل فى أن مشاجرة نشبت فى يوم الحادث بين فريقين ينتسب المجنى عليه أحمد محمد طه إلى فريق منهما والمتهم الأول عوض عبد السيد محمد (الطعن) إلى الفريق الثانى وحدثت إصابات بأفراد كل من الفريقين اتهم فيها متهمون غير ماثلين أمام المحكمة........ وفى هذه المشاجرة ضرب المتهم عوض عبد السيد محمد أحمد محمد طه على رأسه ببلطة.......... ومن حيث إن هذه الواقعة التى استخلصتها المحكمة قد ثبتت من شهادة المجنى عليه أحمد محمد طه فى الجلسة والتحقيقات ومن التقارير الطبية الشرعية فقد شهد أحمد محمد طه بأنه توجه فى يوم الحادث بصحبة والده وحسن عبد الغفور ومحمد حسن محمد إلى نجع الانصار لزيارة مريض من معارفهم فقابلهم المتهم عوض عبد السيد..... وضربه ببلطة على رأسه فأحدث به العاهة المستديمة وقد قرر كل من محمد طه خليل وحسن عبد الغفور فى التحقيقات بأن المتهم كان من بين المتشاجرين الذين اعتدوا بالضرب على فريقهم" ثم عرض الحكم بعد ذلك لدفاع المتهم وأقوال شاهدى النفى محمد الكاشف وابراهيم عبد المجيد فقال: " إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم كما لا تطمئن لأقوال شاهدى النفى من أن المتهم كان داخل أحد المنازل وقت المشاجرة ولم يشترك فيها". ولما كان يبين من ذلك أن الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة لها أصلها الثابت فى أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتعقب الطاعن فى دفاعه الموضوعى فترد على كل شبهة يثيرها أو جزئية يتمسك بها وترد عليها استقلالا إذ الرد مستفاد من قضائها بالإدانة للأسباب التى تضمنها حكمها وهى ليست ملزمة كذلك بأن تبين سبب اطراحها لأقوال شهود لم تر الأخذ بشهادتهم إذ مرد الأمر إلى اطمئنانها أو عدم اطمئنانها إلى الأخذ بما شهدوا به – لما كان ما تقدم فان ما يثيره الطاعن فى هذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجهين الثانى والثالث هو أن الحكم أخطأ فى الإسناد إذ قال إن المجنى عليه وفريقه انتقلوا إلى نجع الأنصار إذ الواقع أنهم انتقلوا إلى نجع الشوشاب كما أخطأ إذ أسند إلى الشاهدين أحمد محمد طه وحسن عبد الغفور أنهما شهد فى التحقيقات بأن الطاعن كان من بين من اعتدوا بالضرب على فريقهما إذ الواقع أنهما لم يقررا ذلك، بل قرر الأول منهما أن الذى اعتدى على ولده هم عائلة العدوى، وقرر الآخر أنه لم ير الضارب، وفى ذلك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بأن الخطأ فى اسم القرية التى انتقل إليها المجنى عليه وفريقه هو خطأ مادى لا أثر له فى منطق الحكم ولا فى نتيجة ومردود فى شقه الآخر بأن الحكم لم يستند فى إدانة الطاعن – على ما هو ظاهر من أسبابه التى سلف بيانها – إلى أقوال الشاهدين بل استند إلى أقوال المجنى عليه وحده والتقارير الطبية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.