أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 395

جلسة 8 من أبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني ، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(85)
الطعن رقم 277 لسنة 44 القضائية

(1و 2) أسباب الإباحة وموانع العقاب. "الدفاع الشرعى". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(1) الدفاع الشرعى عن المال. قصره على الحالات المبينة حصرا فى المادة 246/ 2 عقوبات. وأن يكون استعمال القوة لازما لرد الاعتداء.
(2) الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
(3) إثبات. "خبرة". "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق الدليل القولى مع مضمون الدليل الفنى. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(4 و5 و6) رابطة السببية. جريمة. "أركان الجريمة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". مسئولية جنائية. ضرب. "أحدث عاهة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(4) رابطة السببية. بدؤها بالفعل الضار وارتباطها. من الناحية المعنوية بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.
(5) مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا. عن جمع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفه تقطع رابطة السببية.
(6) رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة التى انتهى إليها أمر المجنى عليه. لا يقطعها مرض المجنى عليه.
القول بأن استئصال طحال المجنى عليه كان مرجعه حالة مرضية سابقة. بفرض صحته. لا يقدح فى مسئولية الطاعن عن العاهة.
(7) إثبات. "خبرة". إجراءات المحاكمة. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعى متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
1 - من المقرر أن الدفاع عن المال لا يجوز، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات إلا إذا كان ما ارتكبه من وقع عليه الاعتداء مكونا لجريمة من الجرائم المبينة على سبيل الحصر بهذا النص، وأن يكون استعمال القوة لازما لرد هذا الفعل. وإذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يدخل فى عداد تلك الجرائم فلا يكون لمن وقع منه الاعتداء أن يتمسك بحالة الدفاع الشرعى عن ماله التى تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان. ولما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من محاولته الاعتداء على مجرى مياه تروى أطيانه بالقائه بعض الأتربة فيها – لو صح – لا يتوافر به حقه فى الدفاع الشرعى عن المال، إذ ليس ذلك مما تصح المدافعة عنه قانونا باستعمال القوة.
2 - إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها.
3 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
4 - إن رابطة السببية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا ما أتاه عمدا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها، فمتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.
5 - من المقرر أن المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة أو الإفضاء إلى موته – ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.
6 - من المقرر أن مرض المجنى عليه هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته – ولما كان ما أثاره الطاعن من أن استئصال الطحال كان مرجعه حالة مرضية بالمجنى عليه وليس الاعتداء الواقع عليه، مردودا بأنه لا يعدو قولا سبق مرسلا بدون دليل بل إن الثابت من التقرير الطبى أن الطحال المستأصل لم يلاحظ عليه أية إصابة مرضية، هذا فضلا عن أنه – لو صح – ما قاله الطاعن عن مرض المجنى عليه فانه لا يقطع رابطة السببية.
7 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، وهى لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 11 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط: ضرب ................ فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى استئصال الطحال الأمر الذى استدعته حالته التى نشأت عن إصابته مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بحالتها الراهنة بحوالى 35%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 6 يناير سنة 1973 عملا بمادة الاتهام، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه بان يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أطرح دفاع الطاعن بأنه كان حالة دفاع شرعى عن ماله بما لا يسوغ ذلك، هذا وقد كان من بين ما أسس عليه الطاعن دفاعه وجود تعارض بين الدليل القولى – وأقوال المجنى عليه – والدليل الفنى – التقارير الطبية – إذ ورد بأقوال المجنى عليه أن الإصابة التى أوقعها به الطاعن عرضية فى حين أثبت التقرير الطبى الشرعى أنها طويلة ومع ذلك فان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض، كما دفع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين فعله والعاهة التى تخلفت بالمجنى عليه مرجعا استئصال الطحال إلى حالة مرضية لدى المجنى عليه، وقد طلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعى لاستجلاء ذلك الدفاع بيد أن المحكمة لم تجبه لطلبه عليه بما لا يصلح ردا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الدفاع عن الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن المال وأطرحه فى قوله "وحيث إنه لم يثبت بالتحقيقات أن المجني عليه ألقي بعض الأتربة بالترعة التي تمر بأرض المتهم (الطاعن) فلا مجال لمناقشة ما دفع به الحاضر عنه من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن المال وفضلا عن ذلك فان إلقاء بعض الأتربة فى ترعة لا يعتبر جريمة تبرر الدفاع الشرعى عن المال، كما أن.. قرر بتحقيقات النيابة أنه منع المجنى عليه وولده من كسر المشروع وانصرف وهو سليم فلم يكن ثمة مبرر للاعتداء عليه من المتهم بزعم الدفاع عن المال"، وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون، ذلك بأن الدفاع عن المال لا يجوز بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات إلا إذا كان ما ارتكبه من وقع عليه الاعتداء مكونا لجريمة من الجرائم المبينة على سبيل الحصر بهذا النص وأن يكون استعمال القوة لازما لرد هذا الفعل، وإذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يدخل فى عداد تلك الجرائم فلا يكون لمن وقع منه الاعتداء أن يتمسك بحالة الدفاع الشرعى عن ماله التى تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان، ولما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من محاولته الاعتداء على مجرى مياه تروى أطيانه بالقائه بعض الأتربة فيها – لو صح – لا يتوافر به حقه فى الدفاع الشرعى عن المال إذ ليس ذلك مما تصح المدافعة عنه قانونا باستعمال القوة وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبتها عليها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، فان منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على باقى ما أثاره الطاعن فى دفاعه بقوله "وحيث إن الطبيب الشرعى فى تقريره المؤرخ 9 فبراير سنة 1970 قد قطع بأن إصابة المجنى عليه رضية ومن الممكن حدوثها من الضرب بعصا حسبما ذكر المجنى عليه فلا يغير من الأمر شيئا إن كانت طويلة أو عرضية إذ أن المتهم هو الوحيد الذى اعتدى عليه بالضرب ولم يشاركه آخر فى ذلك الاعتداء فضلا عن أنه قد جاء بتقرير الطبيب الكشاف المؤرخ 28 فبراير سنة 1970 أنه وجد بالمجنى عليه أثر كدم طولى على الضلعين العاشر والحادى عشر وهو ما لا يتعارض مع قول المجنى عليه". ولما كان المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. وكان الحكم المطعون فيه قدأورد فى تحصيله لأقوال المجنى عليه أنه أثر مشاحنة بينه وبين المتهم (الطاعن) ضربه الأخير بعصا أصابت الناحية اليسرى من ظهره، وكان من بين ما نقله الحكم عن التقارير الطبية الابتدائية أن الطبيب المعالج أثبت أنه بالكشف على المجنى عليه يوم الحادث وجد به كدما رضيا طوليا على الضلوع العاشر والحادى عشر من الجانب الأيسر نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف دموى داخلى شديد بالبطن وأنه أجريت له عملية لوقف النزيف استؤصل فيها الطحال الذى لم يلاحظ عليه أية إصابة مرضية كما أورد الحكم نقلا عن التقرير الطبى الشرعى أنه اخذا بوصف الإصابة بالأوراق فهى أصلا رضية يتفق تاريخ حدوثها وتاريخ الحادث ومن الممكن حدوثها من الضرب بعصا وأنه تخلف لدى المجنى عليه منها عاهة مستديمة هى فقد الطحال نتيجة استئصاله بعملية جراحية الأمر الذى استدعته حالته الإصابية التى نشأت من إصابته، ولما كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال للمجنى عليه وما نقله عن التقارير الطبية له معينه الصحيح من الأوراق، وكان ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتناقض مع ما نقله عن الدليل الفنى، بل يتلاءم معه، فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليليين القولى والفنى. لما كان ذلك، وكانت رابطة السببية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا ما أتاه عمدا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمدا يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى – كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة أو الإفضاء إلى موته – ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل فى مدوناته – بأسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه – على أن العاهة التى تخلفت لدى المجنى عليه – وهى استئصال الطحال كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن، وكان الطاعن لايمارى فى أن ما أقام عليه الحكم قضاءه له سنده الصحيح من الأوراق، وكان ما أثاره الطاعن فى دفاعه بجلسة المحاكمة أو فى أسباب طعنه عن انقطاع رابطة السببية تأسيسا – وفقا لما ورد بدفلعه – على أنه لم تكن هناك حاجة لاستئصال الطحال أو – حسبما ورد بأوجه طعنه – أن استئصال الطحال كان مرجعه حالة مرضية بالمجنى عليه وليس الاعتداء الواقع عليه – مردودا بأنه لا يعدو قولا سبق مرسلا بدون دليل، بل إن الثابت من التقرير الطبى – على ما سلف بيانه – أن الطحال المستأصل لم يلاحظ عليه أية إصابة مرضية، هذا فضلا عن أنه – لو صح – ما قاله الطاعن عن مرض المجنى عليه فإنه لا يقطع رابطة السببية، إذ أن من المقرر أن مرض المجنى عليه هو من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى انتهى إليها امر المجنى عليه بسبب إصابته. ولما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات، وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك، وإذ كانت المحكمة – فى الدعوى المماثلة – قد استخلصت من التقارير الطبية أن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه كانت بسبب ما وقع عليه من اعتداء من الطاعن، وكان فيما أوردته فى مدونات حكمها وفى ردها على دفاع الطاعن ما يبرر رفض هذا الطلب، ومن ثم فلا تثريب عليها إذا هى لم تستجب لطلب استدعاء الطبيب الشرعي، ويكون النعي على الحكم فيما تقدم فى غير محله. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن ينحل فى مجموعه إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.