أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 7

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(2)
الطعن رقم 1043 لسنة 42 القضائية

أحداث مشردون. تشرد. اختصاص. "الاختصاص النوعى". دعارة. آداب. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص". دفاع. "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الأحداث. قانون. "تفسيره".
عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين. فى الحالات المبنية فى الفقرات الأربع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949. إلا إذا عاد الحدث. بعد إنذار ولى أمره. إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى من تلك الفقرات.
إغفال المحكمة الاستنئافية الرد على الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم الاختصاص. لا يعيب حكمها لظهور بطلانه.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الاجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين. ولما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن المادة الأولى منه بينت الحالات التى يعد فيها الحدث مشردا وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذى يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث فى إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار لمتولى أمره، ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التى يحكم بها القاضى إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة فى الفقرات (أ، ب، جـ، د) من المادة الأولى بعد حصول الانذار لولى أمره، وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين فى الحالات المبينة فى الفقرات الأربع (أ، ب، جـ، د) من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى منها بعد إنذار ولى أمره. لما كان ذلك، وكانت النيابة الطاعنة لا تدعى أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولى أمرها كما أنها لا تمارى فى أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التى أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هى الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التى قدمت إليها الدعوى ابتداء، فإن هذه المحكمة إذ فصلت فى الدعوى باعتبارها تدخل فى اختصاصها النوعى لا تكون قد أخطأت فى شئ، كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى – الذى أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها – لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها فى يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزة محافظة الاسكندرية: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبتها بالمواد 9 و10 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الاسكندرية المستعجلة قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الإتهام بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 25 جنيها وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ بعد تنفيذ عقوبة الحبس فى المكان الذى تحدده وزارة الداخلية. فعارضت. وقضى فى معارضتها بتاريخ 8 مارس سنة 1971 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة الحكم، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق به. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإدانة المطعون ضدها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن ما أسند إلى المطعون ضدها ودينت به تنطبق عليه فى الوقت ذاته المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 باعتبار أنها وجدت فى حالة تشرد لإعتيادها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، مما يجعل الاختصاص بنظر الجريمتين المرتبطتين منعقدا لمحكمة الأحداث دون غيرها عملا بالمادة 344 من قانون الاجراءات الجنائية، وقد دفع الحاضر مع المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة جرائم الآداب بنظر الدعوى وهى المحكمة التى فصلت فيها ابتدائيا غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع أو يشير إليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 124 سنة 1949 بشأن الأحداث المشردين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 سنة 1963 نص فى مادته الأولى على أنه "يعتبر الحدث ذكرا كان أو أنثى الذى لم تبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة متشردا فى الحالات الآتية.... (جـ) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال" ونص فى المادة الثانية منه على أنه "إذا ضبط الحدث فى إحدى الحالات الواردة فى المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذارا مكتوبا بمراقبة حسن سير الحدث فى المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شأنها تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة فى هذا التظلم نهائيا". ونصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه "إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة فى الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه فى المادة الثانية أو وجد فى حالة من الحالات الأخرى المبينة فى المادة الأولى حكم القاضى بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد خصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر فى قضايا الأحداث المشردين، وكان البين من نصوص القانون رقم 124 سنة 1949 المتقدم بيانها أن المادة الأولى منه بينت الحالات التى يعد فيها الحدث مشردا وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذى يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث فى إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار إلى متولى أمره ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التى يحكم بها القاضى إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة فى الفقرات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولى أمره، وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين فى الحالات المبينة فى الفقرات الأربع أ، ب، ج، د من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 آنف الذكر إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة فى أى منها بعد إنذار ولى أمره. لما كان ذلك، وكانت النيابة الطاعنة لا تدعى أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولى أمرها كما أنها لا تمارى فى أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التى أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هى الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة، مما تختص به محكمة جرائم الآداب التى قدمت إليها الدعوى إبتداء، فإن هذه المحكمة إذ فصلت فى الدعوى باعتبارها تدخل فى اختصاصها النوعى لا تكون قد أخطأت فى شئ كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى – الذى أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها – لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.