أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 23

جلسة أول يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(6)
[(1)] الطعن رقم 1180 لسنة 42 القضائية

(1) نقض. "الصفة والمصلحة فى الطعن.". نيابة عامة. "صفتها ومصلحتها فى الطعن فى الأحكام". طعن. "الصفة فى الطعن". "المصلحة فى الطعن".
تميز النيابة العامة بمركز قانونى خاص يجيز لها الطعن فى الأحكام. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه.
مصلحة المجتمع تقتضى صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى. وابتناء الأحكام على تطبيق قانونى صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان. مثال.
(2) استئناف. "ميعاده". حكم. "استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى". إعلان. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
ميعاد استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره من طريق آخر. المادة 407 إجراءات.
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضورى الاعتبارى شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف. على الرغم مما ثبت من مدوناته من أن المتهم لم يعلن بالحكم إلا فى اليوم ذاته الذى قرر فيه بالاستئناف. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا والإحالة ما دام هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف.
1 - من المقرر أن النيابة العامة – وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تنبى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.
2 - متى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضوريا اعتباريا فهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه – وفقا لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية – إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا فى ذات اليوم الذى قرر فيه باستئنافه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا – محتسبا ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف – يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلا. ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 10 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها نفاذا للحكم القضائى فى القضية رقم 1269 سنة 1969 المنشية التى تبدأ من 24 مايو سنة 1971 وتنتهى فى 24 نوفمبر سنة 1971 بأنه لم يتواجد فى مسكنه بعد غروب الشمس – وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 7، 13، 15 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 1959 ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1971 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائى الذى استأنفه المحكوم عليه قد صدر ضده حضوريا اعتباريا فلا يسرى ميعاد استئنافه بالنسبة إليه إلا من يوم إعلانه به وقد قرر المحكوم عليه باستئناف هذا الحكم فى ذات التاريخ الذى تم فيه إعلانه به.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة – وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم – وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر حضوريا اعتباريا وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة إلى المحكوم عليه – وفقا لما تقضى به المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية – إلا من تاريخ إعلانه به بغض النظر عما إذا كان قد علم من طريق آخر بصدور الحكم، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه لم يعلن بهذا الحكم إلا فى ذات اليوم الذى قرر فيه باستئنافه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا، محتسبا ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف، يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلا، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1333 لسنة 42 ق جلسة 21 يناير سنة 1973 "لم ينشر"