أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 40

جلسة 7 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.

(10)
الطعن رقم 1192 لسنة 42 القضائية

دخان. تبغ. تعويض. عقوبة. غرامة. تهريب جمركى.
حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا. المادة 3 من القانون 92 سنة 1964. التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض. لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية تقضى به من تلقاء نفسها بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون التوقف على تحقيق وقوع ضرر عليها.
قضاء الحكم بالتعويض لمصلحة الجمارك بغير تدخل منها فى الدعوى. صحيح فى القانون.
لما كانت حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس (النشوق) على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا معاقبا عليه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ التى تنص على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالى (أ)....... (ب) عشرون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته". وكان قضاء النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض لمصلحة الجمارك وبغير تدخل منها فى الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 15 من ابريل سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: (الأول) "الطاعن" حاز نشوقا مغشوشا لم تتوافر فيه نسب الخلط الصادر بها القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933 (الثانى) انتج النشوق سالف الذكر مخالفا القرار الوزارى المذكور. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964 والقرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 6 يناير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة. فعارض المتهم الأول فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ 7 من أبريل سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1971 حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وغيابيا بالنسبة للمتهم الثانى بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره أربعمائة وعشرون جنيها بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نشوق مغشوش وقضى فضلا عن الغرامة والمصادرة بإلزامه ومتهم آخر بأن يدفعا متضامنين لمصلحة الجمارك مبلغ 420 ج كتعويض لها ودون تدخلها فى الدعوى والمطالبة به أمام درجتى التقاضى قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المبلغ المقضى به هو تعويض مدنى وليس بعقوبة جنائية وقد ترتب على الحكم به من المحكمة الاستئنافية تفويت درجة من درجات التقاضى على الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن لأنه حاز "نشوقا" مغشوشا لم تتوافر فيه نسب الخلط الصادر بها القرار الوزارى رقم 91 لسنة 1933 وأسندت النيابة العامة لمتهم آخر أنه أنتج النشوق سالف الذكر وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر عشرة جنيهات والمصادرة، فاستأنفت النيابة الحكم كما استأنفه الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الاستئناف وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر مائة جنيه والمصادرة وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى مصلحة الجمارك تعويضا قدره 420 جنيها. لما كان ذلك، وكانت حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس "النشوق" على خلاف ما يسمح القانون تعتبر تهريبا معاقبا عليه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ التى تنص على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدى إلى مصلحة الجمارك على النحو التالى: (أ)...... (ب) عشرون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء منه من التبغ الجاف أو منتجاته". وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض فلا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض لمصلحة الجمارك وبغير تدخل منها فى الدعوى يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.