أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 1009

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.

(276)
طعن رقم 1574 سنة 27 ق

ضرب. عاهة مستديمة. إثبات الطبيب الشرعى أن حالة المجنى عليه قد تتحسن لو أجريت له جراحة. إدانة المحكمة المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه أو رفضه إجراءها. خطأ.
متى كان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفنى من أن حالة المجنى عليه قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية ودون أن يتحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه مع أن حالته لم تستقر بعد إجراء الجراحة أو برفض المجنى عليه إجراءها، فإن الحكم إذ دان المتهم بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت فى هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع فى قتل عبده طه سليمان عمدا بأن طعنه بآلة حادة (سكين) فى بطنه بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، فصدر قرار الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة مصطفى أحمد محمد بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور أحدث عمدا جرحا بعبده طه سليمان بأن طعنه بسكين فى بطنه فأصابه بالإصابة الموضحة بالكشف الطبى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى وجود ناصور برازى يعرض حياته للخطر ويقلل من هناءته ومن جلده على العمل بما يقدر بنحو 20%. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث العاهة المستديمة المنصوص عليها فى المادة 240 من قانون العقوبات وانزل به عقوبتها قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن حالة المجنى عليه حسبما ورد بالتقرير الطبى ليست نهائية وأنها قد تتحسن إذا ما قبل المجنى عليه أن تجرى له عملية جراحية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما انتهى إليه التقرير الطبى الشرعى بقوله " فضلا عن أن هذا الناصور يعتبر عاهة وهو فى مثل حالة المجنى عليه الراهنة يقلل من هناء المصاب ويضعف من قوة جلده على العمل بنحو 20% وأن هذه الحالة قد تتحسن لو أجريت له عملية جراحية ولكن ذلك يتوقف على رغبة المجنى عليه نفسه". وكان يلزم لتحقق وجود العاهة أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة وهى لا تكون كذلك إلا إذا استحال برؤها والتخلص منها، وكان الحكم قد أثبت قيام العاهة على الرغم مما ورد بالتقرير الفنى الذى ترك المصير لارادة المجنى عليه فلم يقطع به، لما كان ذلك وكان الحكم لم يتحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه مع أن حالته لم تستقر بعد إجراء الجراحة أو برفض المجنى عليه إجراءها فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية العاهة المستديمة دون أن يبت فى هذا الأمر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف اسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وذلك بغير حاجة للبحث فى أوجه الطعن الأخرى.