أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 54

جلسة 8 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وحسن على المغربي.

(14)
الطعن رقم 1274 لسنة 42 القضائية

(1) عقوبة. "العقوبة التبعية". دعارة. نقض "نظره والحكم فيه". "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض. "سلطة محكمة النقض". مراقبة الشرطة.
القضاء بالإدانة فى أى من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961. يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون.
إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
[(1)] (2) جريمة. "أركانها". دعارة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط القانون إرتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال.
(3) إستئناف. "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم. فى ديباجته. أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة. وطرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين. القضاء بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا. النعى بأنها أغفلت الفصل فى استئناف النيابة العامة. فى غير محله.
(4 و 5) إثبات. "بوجه عام". "شهود". إجراءات المحاكمة. دعارة. محكمة ثانى درجة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
4 - النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة على أنها دأبت على تقديم الطاعنة الأخرى وغيرها من النسوة للرجال لقاء أجر تتقاضاه.
5 - استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة.
محكمة ثانى درجة تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق. عدم إجرائها إلا ما ترى لزوما لإجرائه من التحقيقات. مثال.
(6) إثبات. "إعتراف". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إكراه. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا على الدفع ببطلان الاعتراف.
1 - تنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.
2 - متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتا فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز، وكان لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال إقتراف الفحشاء بفعل، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما فى محضر الشرطة وتحقيق النيابة فى حق نفسها وعلى الأخرى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - متى كان يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة، وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا، فإن ما تثيره الطاعنتان (من أن محكمة ثانى درجة أغفلت الفصل فى استئناف النيابة مما ينبئ عن أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها) لا يكون له محل.
4 - متى كان القدر الذى سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافيا وقاطعا فى الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب فى إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدرا من المال مقابل ذلك، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور (لعدم سماع محكمة ثانى درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى من المحادثات المسجلة) يكون فى غير محله.
5 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة، وأن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. ولما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما فى الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلا ضمنيا منهما عن سماعهم، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود – فإن النعى فى هذا الشق يكون غير سديد.
6 - متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئا من الإكراه واقعا على أى منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع"، وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنتين وأخريات بأنهن فى يوم 25 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم روض الفرج: المتهمة الأولى – (الطاعنة الأولى): (أولا) سهلت دعارة المتهمات الثانية والثالثة (الطاعنة الثانية) والرابعة: (ثانيا) شرعت فى تسهيل دعارة المتهمة الثانية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها متلبسة بالجريمة (ثالثا) استغلت بغاء المتهمات الثانية والثالثة والرابعة. المتهمات من الثانية إلى الخامسة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الناس دون تمييز، وطلبت عقابهن بالمواد 1/ أ و 6/ 2 و 7 و 9/ 3 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جرائم آداب روض الفرج قضت بتاريخ 8 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى والثالثة وغيابيا لباقى المتهمات (أولا) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنافذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمراقبة والمصادرة. (ثانيا) بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهن مائة جنيه والمراقبة وإرسالهن للاصلاحية والمصادرة فاستأنفت المتهمتان الأولى والثالثة (الطاعنتان) هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجرائم تسهيل الدعارة والشروع فيها واستغلال البغاء والثانية بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان أن محكمة ثانى درجة أغفلت الفصل فى استئناف النيابة مما ينبئ على أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها، وأن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم المستأنف رغم قصوره فى بيان الواقعة وأدلة الإدانة، وأن محكمة الدرجة الثانية التفتت عن طلب سماع أقوال شهود الإثبات والمحادثات المسجلة التى لم تقم محكمة أول درجة بسماعها ولم ترد على دفعهما ببطلان الاعترافات لأنها وليدة إكراه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دينت بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما فى محضر الشرطة وتحقيق النيابة فى حق نفسها وعلى الأخرى وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتا فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن، وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". ونص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره". ثم نص فى المادة السابعة على أن "يعاقب على الشروع فى الجرائم المبنية فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة تمامها". فقد دل بذلك على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل. وإذ ما كانت الوقائع التى أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين تمسك فى بعض مراحل الدعوى أمام محكمة أول درجة بسماع أقوال النقيب...... محرر ضبط الواقعة وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولم يتم سماع هذا الشاهد ثم أبدى الحاضر عن الطاعنتين دفاعه فى الدعوى بجلسة 8 من يونيه سنة 1971 التى صدر فيها حكم محكمة أول درجة دون أن يطلب من المحكمة إجراء أى تحقيق، وإذ نظرت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى طلب مناقشة محرر محضر الواقعة. ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أوالمدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة، وكان من المقرر أيضا أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما فى الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلا ضمنيا منهما عن سماعهم كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة مناقشة هؤلاء الشهود، ومن ثم فإن النعى فى هذا الشق يكون غير سديد. لما كان ذلك....، وكان القدر الذى سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافيا وقاطعا فى الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب فى إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدرا من المال مقابل ذلك، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر من إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئا من الإكراه واقعا على أى منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها وكانت المادة 15 من القانون 10 لسنة 1961 تنص على أن "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين" ومن ثم وطبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.


[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1272 سنة 42 ق بذات الجلسة (لم ينشر).