أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 78

جلسة 21 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه الصديق دنانه، ومحمد عادل مرزوق.

(18)
الطعن رقم 1321 لسنة 42 القضائية

1 - تموين. تسعير جبرى. جريمة. "أركانها". قصد جنائى. مسئولية جنائية.
جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام. اعتذار المتهم بالجهل بالسعر المقرر لا يقبل. علة ذلك. الجهل بالقانون العقابى والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
2 - موظفون عموميون. أسباب الاباحة. "إطاعة المرؤوس لأمر رئيسه". مسئولية جناية.
المادة 63 عقوبات. اقتصار أحكامها على الموظف العام. لا يستفيد منها سواه ولو كانت العلاقة بينه وبين مصدر الأمر تقضى عليه طاعته.
1 - تقوم جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر فى حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته فى بيعها، إذ المناط فى قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة، وتتحقق هذه الجريمة باقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا، بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابى والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
2 - الأحكام التى تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه طاعته.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما فى يوم 19 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية: (الأول): بصفته صاحب المحل المبين بالمحضر ومديره المسئول (والثانى) المطعون ضده: بصفته عاملا بالمحل باعا سلعة مسعرة قانونا (حلاوة طحينية وموسى حلاقة أوكى) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا. وطلبت معاقبتهما بالمواد 6/ 3 و13/ 1 و14 و 15 و 16/ 1 من القانون رقم 163 لسنة 1950 والمواد 19 و 20 و21 و24 من قرار التموين رقم 180 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 128 لسنة 1957. ومحكمة مركز فاقوس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20/ 12/ 1970 عملا بمواد الإتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة وكذلك المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 14/ 12/ 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الثانى (المطعون ضده) ورفضه وتأييده بالنسبة للمتهم الثانى وبإجماع الآراء باضافة عقوبة شهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة المطعون ضده …. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعتين مسعرتين بأزيد من السعر المقرر قانونا، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه عول فى قضائه بالبراءة على انتفاء القصد الجنائى لديه تأسيسا على أن المطعون ضده وهو عامل بالمحل كان يجهل التسعيرة الجبرية وأنه كان قائما على طاعة رب عمله "صاحب المحل"، فى حين أن العلم بالقانون العقابى والقوانين المكملة له يفترض فى حق الكافة، كما أنه ليس لمرؤوس أن يطيع الأمر الصادر من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المطعون ضده بصفته عاملا بالمحل باع للشرطى السرى...... "دسته أمواس أوكى" وربع كيلو "حلاوة طحينية" بسعر يزيد عن السعر المقرر قانونا، وأن المطعون ضده لم ينكر ما نسب إليه، انتهى إلى القضاء ببراءته تأسيسا على أنه كان يجهل التسعيرة الجبرية وأنه وقت البيع كان قائما على طاعة رب العمل وهو صاحب العمل. لما كان ذلك، وكانت جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم فى حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته فى بيعها، إذ المناط فى قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين للسلعة، وكانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون قصدا جنائيا خاصا، بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابى والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية، ولما كانت الأحكام التى تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام، ومن ثم فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة – كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة – وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تقضى عليه طاعته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر، وجرى فى قضائه بالبراءة على أن جهل المطعون ضده بالقانون بالإضافة إلى أنه كان قائما على طاعة رب العمل ينفى القصد الجنائى لديه، يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.