أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 24 - صـ 84

جلسة 21 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربيني, وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة , ومحمد عبد المجيد سلامة , وطه الصديق دنانة , ومحمد عادل مرزوق.

(20)
الطعن رقم 1339 لسنة 42 القضائية

(1) استئناف. "ميعاده". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. الدفع بشأنه لأول مرة أمام النقض شرطه أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا.
(2) محكمة النقض. "سلتطها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "قوة الأمر المقضي".
قضاء الحكم الاستئنافي قضاء صحيحا بعدم قبول الاستئناف شكلا. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب. علة ذلك أنه حاز قوة الأمر المقضي.
1 - لما كان ميعاد الاستئناف – ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا, وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا, فإن ما يثيره في هذا الشأن من مرضه في تاريخ جلسة المعارضة (في الحكم الابتدائى) التي صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول.
2 - إذا كان ما أثاره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي – الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع الدعوى – دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا وقضاؤه في ذلك سليم, فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى, لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/ 4/ 1969 بدائرة بندر شبرا: (1) أقام بناء الدور الأول من منزله دون ترخيص من الجهة المختصة.
(2) أقام بناء تزيد تكاليفه عن ألف جنيه دون الحصول على موافقة من اللجنة المختصة, وطلبت معاقبته بالمواد 1, 2, 3, 5, 16, 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 ومواد القانون رقم 55 لسنة 1964, ومحكمة بندر شبرا الجزئية قضت غيابيا في 3/ 1/ 1970 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وغرامة تعادل قيمة تكاليف البناء وقدرها 1276ج عن التهمتين, فعارض, وقضى في معارضته بتاريخ 2/ 5/ 1970 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 5/ 11/ 1970 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد, فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف يرجع لسبب قهري هو مرضه فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره كما ذهب الحكم المطعون فيه خطأ. هذا إلى أن الحكم الابتدائي الغيابي صدر بغير إعلان للطاعن وخلت بياناته من اسم القاضي والمحكمة التي أصدرته ومن تاريخ صدوره ونص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن عن تهمة إقامته بناء تزيد تكاليفه عن ألف جنيه دون الحصول على موافقة الجهة المختصة. كما التفت الحكم المستأنف عن الطلب المبدي من الطاعن لدى نظر معارضته بسماع أقوال محرر المحضر, مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا, وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا, فإن ما يثيره في هذا الشأن من مرضه في تاريخ جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي – الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى – دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا وقضاؤه في ذلك سليم, فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى, لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.