أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 470

جلسة 13 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(100)
الطعن رقم 691 لسنة 43 القضائية

(1و2) غرامة. "الغرامة المدنية". تزوير. دفوع. "الدفع بالتزوير". دعوى مدنية. نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". "المصلحة فى الطعن". حكم. حجيته. عقوبة. "ما لا يعد عقوبة". طعن. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". شيك بدون رصيد.
(1) غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 إجراءات. غرامة مدنية. عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية. أساس ذلك.
القضاء فى الإدعاء بالتزوير برفضه وتغريم المدعى عملا بالمادة 298 المذكورة هو قضاء فى مسألة فرعية أولية. الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
(2) الحكم برفض الإدعاء بتزوير المخالصة. لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد أو فى وصفه القانونى وفى نسبته إلى المتهم. أثر ذلك: انتفاء مصلحة الطاعن فى الطعن بالنقض فى الحكم الفرعى.
1 - من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هى غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون العقوبات، إذ هى مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الانكار وتأخير الفصل فى الدعوى وليست عقابا على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى لا يوجب وقفها حتما وليس فعلا مجرما. ولما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن وكان قضاؤه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيها هو قضاء فى مسألة فرعية أولية، فانه لا يجوز الطعن فيه.
2 - متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بتزوير المخالصة موضوع الإدعاء بالتزوير لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد – الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية – أو فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف فى تقدير العقوبة، ومن ثم فليس للقضاء فى هذا الشق حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية – فان مصلحة الطاعن فى الطعن فيه تكون منعدمة.


الوقائع

أقام الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية متهما إياه بأنه فى يوم 30 ديسمبر سنة 1967 أصدر له شيكا على بنك مصر الفرع الرئيسى بمبلغ الفين وخمسمائة جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1972 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 11 يونيه سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الإدعاء بالتزوير برفضه وتغريم المدعى بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيها للخزانة وفى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلات سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده أسند إليه فيها أنه فى يوم 30 ديسمبر سنة 1967 أصدر له شيكا لصالحه بمبلغ 2500 جم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب إلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 51 جم على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب وقد قضت محكمة أول درجة حضوريا بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1971 بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل عملا بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات كما قضت بالزامه بأن يؤدى للطاعن مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت محكمة الدرجة الثانية فى 11 من يونيه سنة 1972 حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وبرفض إدعاء المدعى بالحقوق المدنية بتزوير المخالصة المقدمة من المطعون ضده وبتغريم مدعى التزوير 25 جنيها للخزانة كما قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلات سنوات فطعن المدعى بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق النقض قاصرا طعنه على ما قضى به الحكم الإستئنافى من رفض الإدعاء بالتزوير والغرامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية هى غرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون العقوبات إذ هى مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الانكار وتأخير الفصل فى الدعوى وليست عقابا على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى لا يوجب وقفها حتما وليس فعلا مجرما، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى خصوص الدعوى المدنية بطلبات الطاعن وكان قضاؤه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن 25 جنيها هو قضاء فى مسألة فرعية أولية، مما لا يجوز الطعن فيه. هذا، فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من الحكم لأن قضاءه برفض الإدعاء بتزوير المخالصة موضوع الإدعاء بالتزوير لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد – الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية – أو فى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله – بل هو أمر إرتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف فى تقدير العقوبة – ومن ثم فليس للقضاء فى هذا الشق حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. لما كان ما تقدم، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن مصاريف الطعون.